adel K
عضو نشط
- التسجيل
- 10 أغسطس 2005
- المشاركات
- 563
السلام عليكم استاذنا
ارجوا الافادة بالتالى :-
1- ما هى الشروط اللازم توافرها لحصول الموظف بالجهه الحكومية على الدرجة الاولى - ب ؟
2-اذا انظلم شخص ولم يعطى الدرجة المذكورة وقد اعطيت لشخص اخر اقل منه بالتدرج العلمى فكيف يستطيع ان يرفع قضية بالمحكمة الادارية؟ ما هى المتطلبات والشروط اللازم توفيرها لرفع القضية ؟ وضمان كسبها ؟
3- كم تستغرق من الوقت من بداية رفع القضية الى صدور الحكم ؟
4- كم اتعاب المحامة ( معدل ...... تقديريا ) ؟
5-هل يستطيع ان يطالب المتظلم بالقضية المرفوعة بالدرجة والتعويض بالاثر الرجعى ؟
6- اين يذهب لرفع القضية ؟
وشكرا ...
ارجوا الافادة بالتالى :-
1- ما هى الشروط اللازم توافرها لحصول الموظف بالجهه الحكومية على الدرجة الاولى - ب ؟
2-اذا انظلم شخص ولم يعطى الدرجة المذكورة وقد اعطيت لشخص اخر اقل منه بالتدرج العلمى فكيف يستطيع ان يرفع قضية بالمحكمة الادارية؟ ما هى المتطلبات والشروط اللازم توفيرها لرفع القضية ؟ وضمان كسبها ؟
3- كم تستغرق من الوقت من بداية رفع القضية الى صدور الحكم ؟
4- كم اتعاب المحامة ( معدل ...... تقديريا ) ؟
5-هل يستطيع ان يطالب المتظلم بالقضية المرفوعة بالدرجة والتعويض بالاثر الرجعى ؟
6- اين يذهب لرفع القضية ؟
وشكرا ...