استشارة عن المحكمة الادارية

adel K

عضو نشط
التسجيل
10 أغسطس 2005
المشاركات
563
السلام عليكم استاذنا


ارجوا الافادة بالتالى :-


1- ما هى الشروط اللازم توافرها لحصول الموظف بالجهه الحكومية على الدرجة الاولى - ب ؟

2-اذا انظلم شخص ولم يعطى الدرجة المذكورة وقد اعطيت لشخص اخر اقل منه بالتدرج العلمى فكيف يستطيع ان يرفع قضية بالمحكمة الادارية؟ ما هى المتطلبات والشروط اللازم توفيرها لرفع القضية ؟ وضمان كسبها ؟

3- كم تستغرق من الوقت من بداية رفع القضية الى صدور الحكم ؟

4- كم اتعاب المحامة ( معدل ...... تقديريا ) ؟

5-هل يستطيع ان يطالب المتظلم بالقضية المرفوعة بالدرجة والتعويض بالاثر الرجعى ؟

6- اين يذهب لرفع القضية ؟
وشكرا ...
 

الـمـحـامـي

مستشار قانوني
التسجيل
10 مارس 2009
المشاركات
290
* من وقع عليه ظلم بالدرجة وتخطاه زميله الأقل منه علماً وخدمة يحق له التظلم من القرار أولا خلال 60 يوم وينتظر 60 يوم للرد على التظلم ويقوم برفع قضية بالمحكمة الإدارية خلال 60 يوم التالية على أن يكون معه صورة القرار المتظلم منه وصورة التظلم وما تم فيه والمستندات التي تثبت كفاءته وأحقيته بالدرجة المطالب بها .. وتوكيل محامي لرفع القضية ومتابعتها والرد على دفاع الخصم .. وغالباً هذا النوع من القضايا يستغرق ستة أشهر طالما ستحضر الجهة الإدارية وتقدم دفاعها .. أما أتعاب المحاماة فتقديرية تختلف من محامي لأخر . كما يحق له المطالبة بالدرجة بأثر رجعي وما ترتب عليها من آثار وفروق مالية .. وفي حالة إلغاء القرار يحق له المطالبة بالتعويض . أما أين يذهب لرفع القضية .. يذهب لمكتب المحامي . أو المحكمة الكلية بقصر العدل ..
ارجع لقانون الخدمة المدنية واللائحة الخاصة بالعمل لكون الشروط تختلف من جهة لأخرى وغالباً تكون بالشئون الإدارية والقانونية بجهة العمل ..

المحامي / عوض ماطر المطيري
99420979
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
السلام عليكم استاذنا


ارجوا الافادة بالتالى :-


1- ما هى الشروط اللازم توافرها لحصول الموظف بالجهه الحكومية على الدرجة الاولى - ب ؟

1. أن يكون المرشح للترقية كويتياً .
2. أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن أربع سنوات في الدرجة المرقى منها .
3. أن يكون مستوفياً للشرطين المنصوص عليهما فـي المادة (24 ) من نظام الخدمة المدنية .
4. أن تخضع هذه الترقية للأحكام المقررة للترقية بالاختيار .
وهي
- وجود درجة شاغرة.

- أن يكون الموظف قد أمضى المدة اللازمة كحد أدنى للبقاء في الدرجة المشار إليها في الجداول الملحقة بهذا النظام.

- أن يكون الموظف قد حصل في كل من السنتين الأخيرتين على تقرير بأنه "ممتاز".

- ألا يكون الموظف قد رقي إلى درجته الحالية بالاختيار

5. اقتراح لجنة شئون الموظفين بالجهة الحكومية واعتماده من السلطة المختصة
6. موافقة ديوان الخدمة المدنية.






2-اذا انظلم شخص ولم يعطى الدرجة المذكورة وقد اعطيت لشخص اخر اقل منه بالتدرج العلمى فكيف يستطيع ان يرفع قضية بالمحكمة الادارية؟ ما هى المتطلبات والشروط اللازم توفيرها لرفع القضية ؟ وضمان كسبها ؟

اول شي لازم تتاكد من شيئين اولهم ان المرقى للدرجة اللي تطالب فيها احدث نك بالتعيين ويساويك بالمنصب او الدرجة يعني ممكن تكون انت عالى منه مؤهل لكنه اقدم منك او اعلى منك منصب
وبجميع الاحوال تكون اجراءات التقاضي بموجب صحيفة تودع وتنظر لدى الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية تختصم فيها الجهة الحكومية وديوان الخدمة المدنية ممثله عنهم ادارة الفتوى والتشريع
وطبعا ضمان كسب القضية يرجع لمدى تخلف مناط التطبيق الصحيح للمفاضلة بين المرشحين للدرجة 3-

كم تستغرق من الوقت من بداية رفع القضية الى صدور الحكم ؟

الجواب سنة تقريبا وقد تزيد عن ذلك
4- كم اتعاب المحامة ( معدل ...... تقديريا ) ؟

5-هل يستطيع ان يطالب المتظلم بالقضية المرفوعة بالدرجة والتعويض بالاثر الرجعى ؟


الجواب اذا تحقق الخطا والضرر وعلاقة السببية في حق جهة الادارة استحق المتضرر تعويض مادي وادبي جابر للضرر تقوم على اساس مافات من ربح ومالحق من خسارة وتخضع لتقدير القاضي مسترشدا بتقرير الخبير6-

اين يذهب لرفع القضية ؟

الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية
 

adel K

عضو نشط
التسجيل
10 أغسطس 2005
المشاركات
563
اشكر اساتذتنا بالرد السريع


استفسار و سؤال :-


حسب علمى ان الدرجات تعطى للوزارة من قبل ديوان الخدمة المدنية وتقوم الوزارة بتوزيعها على الموظفين وذلك كل فيما يستحق بعد اتمام الشروط الوجب توافرها .

السؤال هل الديوان يقوم يتوزيعا كعدد من الدرجات على القطاعات ، بمعنى تحدد عدد فليكن 5 درجات لقطاع ما و4 درجات لقطاع اخر ...الخ او فقط تحدد عدد وليكن 10 درجات لوزارة ما على ان تقوم الوزارة المعنية بتوزيعها على كيفها وكما تراه ؟ ماذا ينص قانون الديوان ؟

اى ان لو كان التحديد 10 درجات على ان تقوم الوزارة بتوزيعها على سائر موظفى الوزارة هو الواجب عمله .وهو قانون ديوان الخدمة المدنية اللازم تطبيقة على افتراض ذلك ، ( ارجوا الافادة بطريقة توزيعة الدرجات وتاكيد هذه الافتراضية )
وقامت الوزارة بتوزيعه على القطاعات ليقوم كل قطاع بتوزيعها على مستحقى ذلك القطاع . فهل وقع الظلم وتحقق مبدا التظلم ؟ حيث انه سنرى من هو اقل منك مؤهل دراسى او منصب او خدمة يحصل على الدرجة كونه بقطاع اخر ، ولو طبق مبدأ توزيع الدرجات على سائر موظفى الوزارة لشملتك قبل الاخر .

المطلوب:-

اولا :- معرفة ما هو النص القانونى الخاص بتوزيع الدرجات على وزارات الدولة !! وهل هو واجب على الوزارة تطبيقه ام اختيارى ؟

ثانيا :- على اى مبدا تقوم المفاضلة بين الموظفيين ؟

حسب علمى وذلك بعد تحقق شروط اتحقاق الدرجة ( و ارجوا التأكيد )


اولا - ينظر الى المؤهل العلمى
.
ثانيا : ينظر الى المسمى الوظيفى فى حل تساوى بالمؤهل العلمى

ثالثا : ينظر الى تاريخ التعيين فى حال تساوى فى اولا وثانيا .
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
اولا :- معرفة ما هو النص القانونى الخاص بتوزيع الدرجات على وزارات الدولة !! وهل هو واجب على الوزارة تطبيقه ام اختيارى ؟

مافي شي اسمه توزيع درجات اللي يصير بالنسبة للدرجات العادية مثل الرابعة والثانية والثالثة ..الخ دايركت من عند الديوان ينتقل للدرجة الاعلى بالاقدمية بانقضاء خمس سنوات اما الترقية بالاختيار والدرجة الاولى ب وأ يخطر الديوان الجهة بتوفر مثلا درجتين على أ مثلا فتقوم الجهة بالمفاضلة بين المستحقين وتقوم لجنة الموظفين باعتماد الاسماء ورفعها للديوان والخطأ في هذه العملية ضعيف جدا لانه يخضع لتدقيق الديوان اضافة لوجود مراقبين من ديوان الخدمة بكل جهة حكومية.
النص القانوني مادة 24 من نظام الخدمة المدنية وقرار مجلس الخدمة المدنية 37-2006


ثانيا :- على اى مبدا تقوم المفاضلة بين الموظفيين ؟

أسس المفاضلة ( المؤهل العلمي- الوظيفة الاشرافية الاعلى-الاقدم في شغل الوظيفة الاشرافية-الاقدم في التعيين- الاقدم في شغل الدرجة المالية الحالية- الاقدم في شغل الدرجة المالية السابقة- في حالة التساوي قدم المرقى اليها -الاقدم تخرجا-الأكبر سنا)



حسب علمى وذلك بعد تحقق شروط اتحقاق الدرجة ( و ارجوا التأكيد )


اولا - ينظر الى المؤهل العلمى
.
ثانيا : ينظر الى المسمى الوظيفى فى حل تساوى بالمؤهل العلمى

ثالثا : ينظر الى تاريخ التعيين فى حال تساوى فى اولا وثانيا .[/size][/QUOTE]


تمت الاجابة بالاعلى


اتمنى تكون الاجابة كافية ووافية:)
 
أعلى