انظر القانون رقم 22 لسنة 78 في شأن المساعدات العامة والحالات المستحقة
مادة 2
تسري احكام هذا القانون على الاسر والافراد الكويتيين المقيمين في دولة الكويت الذين يستحقون المساعدة وفقا للفئات التي يصدر بتحديدها مرسوم.
مادة 4
يقدم طلب المساعدة الى الوحدة التي يقيم الطالب في دائرة اختصاصها ويحال مرفقا بالمستندات والبحث الاجتماعي الذي قامت به الوحدة عن حالة الطالب الى الادارة لعرضه على اللجنة ، وذلك على الوجه الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تنظر اللجنة الطلبات بحسب تاريخ استبقيتها وتصدر قرارا باستحقاق المساعدة وقيمتها ومدة صرفها ، او برفض الطلب مع بيان الاسباب.
المادة 5
تصرف المساعدة شهريا ابتداء من اول الشهر التالي لصدور قرار اللجنة.
يكون صرفها لرب الاسرة او المستحق ،ويجوز ان تصرف للولي او الوصي او القيم او الوكيل او اكبر افراد الاسرة سنا اذا تبين ان المستحق لا يحسن التصرف في المساعدة لاي سبب.
المادة 6
يجب تتبع حالة مستحق المساعدة قبل صرفها له اذا تخلف عن استلامها المادة التي تحددها اللائحة التنفيذية ، كما يجب في جميع الاحوال تتبع حالات مستحقي المساعدة مرتين كل عام على الاقل ، ويكون ذلك باجراء بحث اجتماعي للوقوف على اسباب التخلف واستمرار الحاجة الى المساعدة او ما يكون قد طرأ من تغيير.
للجنة ان تصدر قرارا مسببا بزيادة او بانقاص المساعدة او بوقفها لمدة محدودة ، او باسقاطها طبقا لما يسفر عنه البحث الاجتماعي.
اذا تكرر تخلف المستحق عن استلام المساعدة جاز للجنة اسقاط حقه فيها دون تقيد بما يسفر عنه البحث الاجتماعي.
المادة 7
لطالب المساعدة الذي صدر قرار من اللجنة برفض طلبه ، او بإنقاص المساعدة المقررة له ، او بوقفها لمدة محدودة ، او بإسقاط الحق فيها ان يتظلم من هذا القرار الى الوزير في الميعاد وطبقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
والفئات المستحقة هي
المطلقات والارامل والايتام واسر السجناء والاطفال المعاقين والاحداث الغير متزوجات لمن بلغت 35 سنة والمسنين لمن تعدى 65 سنة والعاجزين عن العمل فوق 18 سنة والطلبة المتزوجون والاسر الكويتية وغيرها
فابدأ اخي العزيز بتقديم طلبك الى ادارة الرعاية الاسرية التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل حيث يتم اجراء بحث لحالتك ومدى استحقاقك للمساعدة من عدمه وفقا للقانون اعلاه
اظن هذي ارقامهم :/ 22484981، 22484955
وماتشوف شر ويريت تخبرنا شيصير معاك