التامينات الاجتماعيه

القديم 22

عضو نشط
التسجيل
5 فبراير 2009
المشاركات
283
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


الاستاذ / المحامي

تحيه طيبه

اذا كنت معاق حركي 0 ولى اخ رحمه الله وله راتب من التامينات
وهو غير متزوج واخوانى كبروا ولم يعد اى واحد منهم ياخذ نصيب

هل لى نصيب مع العلم بانني متقاعد طبي

احمل شهادة من المجلس الاعلى للمعاقين

وشكرا
 

gulf40

عضو نشط
التسجيل
11 أبريل 2009
المشاركات
18
ممكن توضح يالحبيب

واخوانى كبروا ولم يعد اى واحد منهم ياخذ نصيب ( هل كانوا ياخذون من قبل )

هل والديه على قيد الحياة
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
التامينات لهم رقم هاتف مباشر
ممكن تعرف خلال خمس دقائق
اتصل وريح نفسك
 

الـمـحـامـي

مستشار قانوني
التسجيل
10 مارس 2009
المشاركات
290
بسم الله الرحمن الرحيم

اخى الكريم المعاق .. يحق لك أن تأخذ نصيبك من معاش التأمينات عن أخوك المتوفي وطالما أنك الوحيد المستحق فتستحق 3 / 1 ثلث المعاش من تاريخ وفاته بشرط ألا يكون قد مضى أكثر من خمس سنوات وبشرط أنهم سوف يعرضونك على جهة طبية لتحديد درجة الاعاقة .. وذلك كله طبقاً للقانون رقم 61 / 1976 والجدول رقم (1) المرفق به .. وفقكم الله

المحامي / عوض ماطر المطيري
99420979
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
توضيح لمواد القانون رقم 61 لسنة 76 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية اللي تفضل فيها أ. عوض

مادة 63

يكون للمستحقين الآتي ذكرهم سواء أكانوا كويتيين او غير كويتيين والذين تتوفر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليه في المواد التالية الحق في تقاضي انصبة من معاشه وفقا للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون وذلك من اول الشهر الذي وقعت فيه الوفاة :
- الزوج او الارامل .
- الاولاد .
- الوالدان .
- الاخوة والاخوات .
- اولاد الابن .


مادة 68

يشترط لاستحقاق الاخوة والاخوات ان يكونوا معتمدين في معيشتهم على المتوفي ومستوفين للشروط المبينة في المادة (65) او المادة (66) من هذا القانون حسب الاحوال .

مادة 69


يثبت الاعتماد في المعيشة المشار اليه في المادتين السابقتين بناء على شهادة من الجهة التي يحددها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة .



مادة 76
تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة احكام الجمع بين النصيب وبين المعاش التقاعدي او بين الانصبة في اكثر من معاش .
يحدد القرار كذلك مقدار وشروط استحقاق الحد الادنى لنصيب المستحق بما في ذلك الانصبة المستحقة لكل من ابناء الابن وبناته .


اظن استاذ عوض اذا توافقني الراي موضوع الاخ لاستحقاقه نصيب من معاش اخيه المتوفي مقيد بتوافر 3 شروط
1.أن يكون عاجز عن الكسب
2. ان يكون معتمد في معيشته على المتوفي ( يعني ماعنده راتب يعيش منه)
3. اثبات الاعتماد على المعيشة من جهة مختصة بناء على تحديد الجهة من قبل وزير الماليةشرط موافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
ويريت اذا تكرممت أ. عوض او الاخوة الاعضاء وضع الجدول رقم 1 بالمنتدى لاني حاولت احصل عليه ومالقيته
 

أمير بطيبتي

عضو نشط
التسجيل
28 مارس 2008
المشاركات
266
الإقامة
الكويت
هذاا الجدول المطلوووب :)

BLD55111.png
[/url][/IMG]

http://www.up-00.com/upfiles/BLD55111.png
 
أعلى