بسم الله الرحمن الرحيم
رد الاعتبار منظم بقانون الإجراءات الجنائية بالمواد من 244 حتى 250 بمدة عشر سنوات في الحبس الذي تزيد مدته على ثلاث سنوات .. ومدة خمس سنوات في الحبس الذي يقل عن ثلاث سنوات .. ويجوز لمحكمة الاستئناف العليا أن تصدر قراراً برد الاعتبار وبشرط : تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بالتقادم .. ومضى المدة سالفة الذكر .. وحسن السيرة والسلوك .. ويقدم الطلب لرئيس الشرطة والأمن العام الذي يجري تحقيق بتوافر الشروط سالفة الذكر من عدمها ثم يحيله لرئيس محكمة الاستئناف العليا .. الذي له أن يقبل الطلب أو يرفضه ولا يجوز الطعن في القرار .. ولا حكم برد الاعتبار الا مرة واحدة فقط ..
المحامي / عوض ماطر المطيري
99420979