دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
ماظن تتغير الحسبة لان شلون بيثبت ان الثاني حلف جذب صعب جدا صدقني تاليته بيدفع والله اعلم
هذا صار فلم هندي اذا فيها تسجيل وقصة ووايد حقوق ضاعت ووراها مليون مطالب اذا ماعنده اثبات
اول شي ارد على الاخ المحامي ان الحالة المعروضة لايجوز اثبات مايخالف المكتوب بشهادة الشهود وذلك وفق صريح حكم المادة 40 من قانون الاثبات والتي تنص على أنه (
لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود ولم لم تزد القيمة على خمسمائة دينار :
اولا : فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
ثانيا : اذا كان المطلوب هو الباقي او جزء من حق لا يجوز اثباته الا بالكتابة.
ثالثا : اذا طالب احد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسمائة دينار ثم عدل عن طلبه الى ما لا يزيد على هذه القيمة. ) وقيسها على المبلغ المعروض
وثاني شي بالحالة المعروضة تنص المادة (305) مدني على أنه
1ـ يقع باطلاً كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به.
2ـ ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة أو عمولة أياً كان نوعها اشترطها الدائن إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقة متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلاً
وحسب اللي تفضل فيه الاخ ان المبلغ عبارة عن سلف بين اشخاص وبالتالي عدم استحقاق فوائد عنه باعتبار ذلك من الربا المحرم شرعاَ
واايد الاخ امير بطلب اداء اليمين الحاسمة للخصم كتجربة لابطال الاتفاق على تقاضي المبلغ الزايد الذي يعد في حقيقته فائدة وذلك لاتفاق ماتفضل به الاخ امير وصريح حكم المادة (61) من القانون رقم (39) لسنه 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنيه و التجاريه التي تنص على ما يلي:
«يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى ان يوجه اليمين الحاسمة الى الخصم الآخر بشرط ان تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت اليه ومع ذلك يجوز للقاضي ان يمنع توجيه اليمين اذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها.
ولمن وجهت اليه اليمين ان يردها على خصمه... و لا يجوز لمن وجه اليمين او الذي ردها ان يرجع في ذلك متى قبل خصمه ان يحلف».
واليمين الحاسمة ملك للخصم وحده ولو كان هدفه من توجيهها اثبات مايخالف ماهو ثابت بالكتابة مثل حالتك وللقاضي سلطة تقديرية في قبولها من عدمه شرط توافر شرطين الاول ان تكون منتجة والثانية ان مايكون فيها تعسف من الخصم واليمين الحاسمة ولايوجد نصاب معين لطلب اليمين الحاسمة وفي حال وجهت اليمين الى الخصم و قبلها ، فانه لا يجوز لمن طلبها ان يرجع في ذلك ، و كذلك لا يجوز لمن رد اليمين الى طالبها و قبلها الطالب الاول لليمين ان يرجع في ذلك .
نص الماده (64) من قانون الإثبات فإنها نصت على ما يلي :
« كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه ، وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه».
و بمجرد حلف اليمين الحاسمة تنقضي الدعوى , فإذا حلف المكلف بحلف اليمين على النحو المذكور في حكم حلف اليمين فإن الدعوى قد انتهت بخسارة رافعها ، و أما إذا ردت الى طالب حلف اليمين وحلف فإنه ربح دعواه.
وباختصار وهذا راي شخصي ان اللي حلل على نفسه فلوس حرام مايمنعه ان يحلف جذب يعني بجميع الاحوال اظن راح تدفع المبلغ كامل كان من البداية يفترض انك ترفض شي يخالف القانون والنظام العام والدين
اول شي ارد على الاخ المحامي ان الحالة المعروضة لايجوز اثبات مايخالف المكتوب بشهادة الشهود وذلك وفق صريح حكم المادة 40 من قانون الاثبات والتي تنص على أنه (
لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود ولم لم تزد القيمة على خمسمائة دينار :
اولا : فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
ثانيا : اذا كان المطلوب هو الباقي او جزء من حق لا يجوز اثباته الا بالكتابة.
ثالثا : اذا طالب احد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسمائة دينار ثم عدل عن طلبه الى ما لا يزيد على هذه القيمة.
المبلغ 500 دينار وليس 5000 وفقا للمادة المنقولة من موقع شبكة المعلومات القانونية يعني اذا في تحريف حسب ادعاءك بيكون من الموقع نفسه وانا مااعتبره باللغة القانونية تحريف بل خطأ مادي وبالرجوع الى كتاب قانون الاثبات يتضح ان المبلغ 5000 وليس 500 واعتذر عن الخطأ الذي لايد لي فيه وهو بالموقع اللي ذكرته اعلاه وبجميع الاحوال فان ماذكرته باثبات عكس الواقعة المكتوبة بالكمبيالة بشهادة الشهود خطأ يستوجب منك الاطلاع واعادة النظر في اجابتك سواء كان النصاب 500 او 5000 وذلك وفق صريح حكم المادة 40 وان كان المبلغ الصحيح 5000 د.ك
ارجو منك تحري الدقة بالاجابة يااخونا المحامي
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي