السلام عليكم-بخصوص تخارج ورثةمن عقارات

elnzha

عضو نشط
التسجيل
22 سبتمبر 2007
المشاركات
52
اذا ورثة متفقين على البيع لجهة او شخص
وعدد الورثةكبير لكن شخص واحد رافض بسبب حالتة المزاجية فقط بدون عذر
مافى حل غير المزاد العلنى والقضية والفضايح
وبيضاالله وجيهكم
وشكرا
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
في حلول طبعا
الحل الأول التخارج وله 3 طرق
1. أن يشتري أحد الورثة نصيب الوارث المعترض نظير مبلغ من المال
2. أن يتصالح الوريث المعترض مع باقي الورثة على أن يترك حصته، ويأخذ بدلها جزءًا معينًا من التركة.
3.أن يتخارج الوريث المعترض مع باقيهم على شيء من المال يدفعونه إلى من غير التركة، فيكون ذلك بيعًا، يأخذ أحكام البيع، إذ أن المتخارج قد باع نصيبه من التركة، نظير ثمن يدفعه باقي الورثة له من أموالهم الخاصة، لتخلص لهم التركة كلها، وقد يدفع كل وارث للمتخارج بنسبة سهامه في الميراث، أو بالتساوي فيما بينهم .

وهذا السند القانوني للكلام اللي كتبته بالنسبة للحل الأول
مادة 336 من قانون الاحوال الشخصية تنص على أنه

أ- التخارج هو ان يتصالح الورثة على اخراج بعضهم من الميراث على شئ معلوم.
ب- اذا تخارج احد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه ، وحل محله في التركة.
ج- واذا تخارج احد الورثة مع باقيهم ، فان كان المدفوع له من التركة ، قسم نصيبه بينهم بنسبة انصبائهم فيها ، وان كان المدفوع من مالهم ، ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج ، قسم عليهم بنسبة ما دفعه كل منهم.


اذا الوريث العنيد مارضى بهالحل نلجأ للحل الثاني وهو القسمة :
مادة 833 مدني

ترفع دعوى القسمة امام المحكمة الكلية وللمحكمة ان تندب خبيرا او اكثر لافراز الانصبة ان كان المال يقبل القسمة عينا دون نقص كبير في قيمته.
مادة 835
بعد الانتهاء من الفصل في المنازعات المتعلقة بتكوين الانصبة والمنازعات الاخرى ، فإن كانت الانصبة قد كونت بطريق التجنيب اصدرت المحكمة حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز ، وان كانت قد كونت على اساس اصغر حصة تجري القسمة بالاقتراع وتثبت المحكمة ذلك في المحضر وتصدر حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز.

المادة 836

1- اذا كانت قسمة المال عينا غير ممكنة او كان من شأنها احداث نقص كبير في قيمته ، حكمت المحمة ببيعه بالمزاد بالطريقة المبينة في قانون المرافعات.
- ويجوز للمحكمة ان تأمر بقصر المزايدة على الشركاء اذا طلبوا ذلك بالاجماع ما لم يكن بينهم غير كامل الاهلية وليس له ولي او كان بينهم من ثبتت غيبته او فقده.

المادة 838

يعتبر المتقاسم مالكا وحده للنصيب المفرز الذي اختص به في القسمة. وتكون ملكيته له خالصة من كل حق رتبه غيره من الشركاء ما لم يكن الحق قد تقرر بإجماع الشركاء او بأغلبيتهم وفقا للقانون.


وبناء على المواد السابقة اذا صدر الحكم بالقسمة وصار لكل شريك قسم مفرز يكون له حق بيعه بس عشان مايرجع عليكم المعترض بدعوى الشفعة اول شي عرضو عليه بيع انصبتكم بشهادة شهود او بكتاب رسمي من المحكمة او باي طريقة تثبت ان تم عرض البيع عليه واذا رفض كل واحد يبيع نصيبه
السند القانوني : المادة 892 مدني

1- يثبت الحق في الشفعة للشريك في الشيوع اذا بيعت حصة من المال الشائع لغير الشركاء.
- واذا تعدد الشفعاء كان استحقاق كل منهم للشفعة على قدر نصيبه.

واذا كان المال الشائع او العقار غير قابل للفرز والقسمة ولازال احد الورثة معترض على البيع نلجأ للحل الذي يليه :
اذا كان المالك يملك نصيب قليل جدا بالنسبة لباقي الورثة مثلا 1% يبيعون ويرفعون دعوى نفاذ بيع وانشالله راح اتاكد من منطوق الحكم واذا حصلته لك باجر احط لك تفاصيله بالمنتدى
 

الـمـحـامـي

مستشار قانوني
التسجيل
10 مارس 2009
المشاركات
290
بسم الله الرحمن الرحيم

اشكر الاخت fayoona74 على المشاركة

الاجابة /
* طالما أن أغلبية الشركاء في المال الشائع الذين يملكون 3/4 ثلاثة أرباع المال الشائع فلهم أن يقرروا التصرف فيه .. ولكن عليهم أن يخطروا باقي الشركاء بقرارهم كتابة وينتظرون مدة ستين يوماً للاعتراض على قرارهم أمام المحكمة .. فإذا تم الاعتراض تنظر القضية امام المحكمة .. وإذا لم يتم الاعتراض على قرارهم خلال الميعاد سالف الذكر يحق لهم التصرف في العقار الشائع طالما كانت القسمة ضارة بهم واستندوا الى أسباب قوية وذلك كله طبقاً للمادة / 827 من القانون المدني ..

المحامي / عوض ماطر المطيري
99420979
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
نص المادة (827)
للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية وكانت القسمة ضارة بمصالح الشركاء، وعليهم أن يخطروا باقي الشركاء بقرارهم كتابه ولمن خالف من هؤلاء أن يتقدم إلى المحكمة باعتراضه خلال ستين يوما من وقت الإخطار وللمحكمة تبعا للظروف التصريح بالتصرف أو رفضه
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
نكمل
المادة اللي تفضل فيها الاخ المحامي مقيدة بشرطين عشان ياخذ فيها القاضي ويطبقها عالحالة المعروضة تفضل هذا مقطع من حكم صادر ضد شريك عالشيوع ممتنع عن البيع:

( أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن مفاد نص المادة 827 من القانون المدني- وعلى ماأفصحت عنه المذكرة الايضاحية أنه يجب على المحكمة وهي بصدد الفصل في الاعتراض على قرار الأغلبية في التصرف في العقار الشائع ان تتحقق من توافر شرطين الاول هو قوة الاسباب التي تستند اليها الاغلبية في تقدير التصرف ومتى اقتنعت بذلك تنظر في الشرط الثاني وهو مااذا كان من الممكن قسمة العقار قسمة عينية دون ضرر بمصالح الشركاء فاذا ثبت ذلك فلايجوز التصرف بقرار الاغلبية وعلى من يرغب في التخلص من العقار أن يطلب القسمة .
( الطعن رقم 43/2005 مدني جلسة 10/2/2006)
كان ودي احط الحكم كامل بس صاحبه مارضى
وبالتوفيق بس انصح ان تحلونها بطريق التخارج يعني ياتشترون نصيبه وطلعونه من الحسبه وتبيعون او اهو يشتري انصبتكم ولا محاكم ولا غيرها وبالتوفيق
 

elnzha

عضو نشط
التسجيل
22 سبتمبر 2007
المشاركات
52
اشكر الجميع للتفاعل الطيب
الله يرحم والديكم
عموما
الشريك لا راضى يبيع او يشترى
والعقارات متفاوتة وما تحتمل القسمة نهائى لاختلاف الاسعار والوثايق
والشريك عاجبةالوضع على هالحال
ومعلق جميع الورثة

بس بخصوص المهلة60 يو م
بعدها شنو يصير
القاضى يحول البيعةرسمى للمشترى
او يحولها مزاد؟
 

قناص_السوق

عضو نشط
التسجيل
8 يناير 2009
المشاركات
1,347
اشكر الجميع للتفاعل الطيب
الله يرحم والديكم
عموما
الشريك لا راضى يبيع او يشترى
والعقارات متفاوتة وما تحتمل القسمة نهائى لاختلاف الاسعار والوثايق
والشريك عاجبةالوضع على هالحال
ومعلق جميع الورثة

بس بخصوص المهلة60 يو م
بعدها شنو يصير
القاضى يحول البيعةرسمى للمشترى
او يحولها مزاد؟

وضحتها الاخت ( فيونه )

من القانون المدني الحقوق العينية ....
نص المادة 836

1- اذا كانت قسمة المال عينا غير ممكنة او كان من شأنها احداث نقص كبير في قيمته ، حكمت المحمة ببيعه بالمزاد بالطريقة المبينة في قانون المرافعات.
- ويجوز للمحكمة ان تأمر بقصر المزايدة على الشركاء اذا طلبوا ذلك بالاجماع ما لم يكن بينهم غير كامل الاهلية وليس له ولي او كان بينهم من ثبتت غيبته او فقده.


وهذا بعد احد الدعاوي التي يمكن اللجوء لها وضعتها الاخت فيونه
واذا كان المال الشائع او العقار غير قابل للفرز والقسمة ولازال احد الورثة معترض على البيع نلجأ للحل الذي يليه :
اذا كان المالك يملك نصيب قليل جدا بالنسبة لباقي الورثة مثلا 1% يبيعون ويرفعون دعوى نفاذ بيع وانشالله راح اتاكد من منطوق الحكم واذا حصلته لك باجر احط لك تفاصيله بالمنتدى

ولكن بسبب الجميع متفق فيكم ما عدا شريك واحد :-
#5
fayoona74
نص المادة (827)
للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية وكانت القسمة ضارة بمصالح الشركاء، وعليهم أن يخطروا باقي الشركاء بقرارهم كتابه ولمن خالف من هؤلاء أن يتقدم إلى المحكمة باعتراضه خلال ستين يوما من وقت الإخطار وللمحكمة تبعا للظروف التصريح بالتصرف أو رفضه

لكن جاء في المذكره الايضاحيه لهذه المادة من القانون : حتى تقرر المحكمة حقكم في التصرف من عدمة اذا تم اعتراض الشريك خلال 60 يوم . . .

لابد ان يتوافر في الشركاء الذين اتخذوا قرار بالتصرف شرطين :-
1- قوة الاسباب للشركاء في طلبهم لحق التصرف ( اذا كانت الاسباب مقنعه للمحكمه تشوف الشرط الثاني بندب خبير )

2- وظيفة هالخبير يتأكد ان فعلا هذي القسمه تضر فيكم (اذا كانت تضر يأتي الحكم لصالحكم اذا ما تضر يتم الاعتراض على قراركم)

والله اعلم ...

بانتظار الاخ المحامي و الاخت المستشارة القانونية
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
اخوي العزيز دام الوريث لاراضي يبيع ولا يشتري والبيت مايقبل القسمة معناه موضوعكم سهل دامكم اغلبية بيعو العقار وتوكلو على الله بس قبلها وجهو له انذارات من المحكمة بالتوقيع معاكم على البيعة واذا رفض رفعو عليه قضية وانا حطيتلك جزء من حكم حتى مو قديم وكاتبته لك حرفيا واذا تبي احطلك صيغة الانذار الرسمي اللي توجهونه له .
اللي تسوونه الحين كل الورثة يوكلون واحد منهم يكمل الاجراءات ويوجه انذار رسمي للمعترض بالرغبة بالبيع وله خلال 60 يوم يعترض اذا طافت المدة بيعو وتوكلو على الله ويكون تصرفكم صحيح .
وماشالله عليك كويتي عيني عليك باردة اشوفك صرت منافس بالقانون وتعرف تفسر المادة صح بالتوفيق للجميع.
 

elnzha

عضو نشط
التسجيل
22 سبتمبر 2007
المشاركات
52
مشكورين جدا والله اخجلتونى
والله ودنا نخلص بدون مشاكل وفضايح
والعمارات والقسايم مختلفة المساحات ومداخيلهم غبر ما ينقسمون استحاله
ف مشكلة واغلب الورثة يبون يفكون التشابك الى حاصل يبون يستقلون بحلالهم
وما استغنى عن شوركم
مشكورة اختى فيونة واخوى كويتى
(وله خلال 60 يوم يعترض اذا طافت المدة بيعو وتوكلو على الله ويكون تصرفكم صحيح )
يعنى تلزمةالمحكمة يوقع عالبيعة ترى حدى ما افهم بالقضايا
استحملونى
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
نستحملك ونص ولاتتردد باي سؤال انشالله يكون مليون سؤال نعطيك مليونين جواب
توقيعه يكون مو ضروري لان خلص تعتبر البيعة نافذة في مواجهته
 

elnzha

عضو نشط
التسجيل
22 سبتمبر 2007
المشاركات
52
روحى عسى الله يفتحها بويهك وين ما رحتى اختى الكبيرة فى
الحقيقة
انكم اخلاق الله يزيدكم من نعيمة يارب ويحبب خلقةفيكم معاليك وباقى الاخوان
شكرا من القلب
يعنى نروح نوقع بالمكتب
ممكن طريقةالانذار صيغتة
وتتوقعين كم تاخذ السالفة غير ال60يوم
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
حاضر راح اييبلك صيغة انذار تم توجيها بالفعل لمثل حالتك بس اصبر علي لي يوم الاحد او الاثنين على مااييبها لي صاحب القضية
وتقدر تروح المحكمة هناك يسوون لك الصيغة واتوقع السالفة اذا فيها قضية تاخذ جم شهر مو بسرعه
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
بس دير بالك لايكون العقار قابل للتقسيم وباجر يبطل البيعة كونو حذرين ومتاكدين
 
أعلى