صباح الخير كويتي
ترا في عقود التامين ضد الغير مذكور فيها صراحة موضوع الوكالة اقرا العقد لان القانون يحط المبادىء وبالعقد تنحط شروط خاصة بما لايخالف القانون عموما منتظرين شيصير معاك بس امانه تقولنا عشان نستفيد اذا صار حادث لاسمح الله يكون لسانا طويل ومانسكت اذا ثبت ان كلامك 100%
صباح النور فيونه ....
يا جماعه قبل كل شي تذكرو احنا هني نتكلم عن حقوق الذي يتضرر من المؤمن له ضد الغير و الغير هو الشخص الذي تضرر
و ليس حقوق المؤمن له
لا تنسين الشخص الذي وقع العقد ( وثيقة التأمين ضد الغير ) المؤمن له وليس المتضرر , اي لا يترتب اي بند قانوني يجبر المتضرر بعدم اختيار كراج الوكالة ... كون العقد تم الاتفاق مع المؤمن له
اما في التأمين الشامل يحق لشركة التأمين اجبار المؤمن له عدم اختيار كراج الوكالة واختيار كراج التأمين ..... كون المؤمن له هو الذي يقوم بتوقيع العقد مع الشركه ...
طبعا راح الوالد حق وزارة التجاره و الصناعه قسم مراقبة شركات التأمين و توصل لهذه الحقائق :-
1- نسب الاستهلاك :- هي الفرق بين قيمة القطعه بالسياره المستعمله عن القطعه الجديده الاصلية .... (وهي محددة بقرار من وزارة التجارة والصناعه و تحسب حسب موديل السيارة )
مثال احنا في سنة 2009 :-
في السنه الاولى سيارة 2009 الاستهلاك = 15 %
في السنة الثانية سيارة 2008 الاستهلاك = 25%
في السنة الثالثة سيارة 2007 الاستهلاك = 35%
في السنه الرابعه سيارة 2006 الاستهلاك = 45%
في السنة الخامسه سيارة 2005 استهلاكها = 55%
في السنه السادسه سيارة 2006 استهلاكها = 65%
في السنه السابعه أو اكثر (مهما بلغت السنوات) الاستهلاك = 75%
نسب الاستهلاك مبلغ يدفعه المتضرر
مثلا سياره صارلها ست سنوات نسب استهلاكها 65% حسب وزارة التجارة
يعني من كل 100 دينار على قطع الغيار يدفع المتضرر من جيبة الخاص 65 دينار
وهني اقدر ارجع مدني بعد ما يعوضوني فلوسي اطالب بنسب الاستهلاك شرط :-
1- اثبت الضرر الي وقع عليي لم دفعت من جيبي الخاص و الاسباب تكون قويه مثلا السياره ممشاها قليل استهلاكها اقل من سنواتها و سيرفس منتضم بالوكاله .... غير اني اضطريت استأجر سياره لان السياره وقفت بالكراج ..... هذا يترتب عليه تحميلي استهلاك اكبر ... الخ
نسبة الاستهلاك :- هي قيمة
يتحملها المتضرر بالحادث و يحق له الرجوع مدني
برفع دعوى تعويض للضرر ضد المؤمن له لمطالبته بنسب الاستهلاك
لكن شرط بعد صدور الحكم في القضية المروريه لصالحك و استلامك مبلغ التعويض من شركة التأمين شرط يكون التامين خاصم نسب الاستهلاك , و من الاسباب التي تتظلم بها وتطالب التعويض للضرر مثلا :- السياره ممشاها قليل و سيرفس منتظم بالوكيل مو معقوله ادفع نسبه استهلاك كبيره ابي تعويض لانك دفعت قيمه اكثر من نسبة الاستهلاك الحقيقية و استهلاكك اقل للسياره غير الامور الاخرى الي جبرتك تأجر سياره .. الخ ... ...
2- في حالة إذا كانت تكلفة الحادث تزيد على 75% من قيمة المركبة يحق لشركة التأمين تثمين السياره (شرط التعويض العادل و الكامل مثل قيمتها بالسوق) ... او عمل مقطوعية
طريقة حساب التكلفه :-
ديربالكم ... كثير من شركات التأمين تخدعكم
و المفروض اجباري عليها تحسب التكلفه بالطريقة هذي (قيمة اجور يد الكراج الي انت تختاره (
لان لا يوجد قانون يلزم المتضرر بالذهاب لكراج شركة التأمين و كذلك نص الماده رقم 63 من مرسوم قانون المرور في شأن التامين على ان يكون التعويض عادل مهما بلغت القيمه ) + قيمة اجور قطع الغيار الاصلية التي تباع في الوكاله كونك لاتثق الا في الوكيل وهذا اجباري لان سيارتك مسجله لدى الوكيل ) .
لكن مع الاسف شركات التأمين تحاول تلف و تدور مع المتضرر , و تكون حسبتها كالتالي (اجور يد ما تراه مناسبا في كراجها + اجور قطع الغيار التجارية وليسة الاصليه) و هذي القاعده خطأ و ليس من حق شركة التأمين و تقدر تتظلم وتشتكي عليها
لأن نسب الاستهلاك كما حدد في التجاره هي فرق السعر بين القطعه اليديده و القطعه القديمه و تجبر شركة التأمين ان تحسب الفرق بالاصليه ...
في حال مخالفتهم للشروط تظلم من قرارهم في مجمع الوزارات وزارة التجاره والصناعه الدور الثاني قسم شركات التامين و كذلك المحكمه المختصه للنضر بالنزاع و طلب تحكيم قضائي .. .
المقطوعية :- يعني تدفع شركة التأمين مبلغ عادل بالاتفاق مع المتضرر , يناسب قطع الغيار و اجور اليد بشرط ان يتحمل المستهلك اي قيمه اخرى تزيد عن المبلغ المقدم من شركة التأمين و هذي فيها خدعه كبيره لكم ...
للاسف احد طرق نصب و احتيال تستخدمها بعض شركات التأمين :-
تلجأ للمقطوعيه حتى تريك بان المبلغ ضحم الذي تدفعه لك و تغريك بالسعر و
كذلك تلغي حقك من الرجوع عليها مدني بعد تعويضك
أو تلجأ الشركه الى خصم نسب الاستهلاك مثلا سيارتك موديل السنه نسب استهلاكها 15% تقول لك الشركه احسبها لك 10% شرط القطع تحطها تجاري او 5% شرط من السكراب و تكون حسبتها ايضا انك ما ترجع عليها مدني ...
كل هذا بهدف ان تدفع لك مبلغ اقل من المفترض دفعه ... او انها ما توصل حق نسبة 75% من تكلفة الحادث حتى ما تثمن سيارتك لان التثمين لازم بنفس سعرها بالسوق ويكون عادل كما ورد بالقانون ...
ما شاء الله عليك أخوي q84q8y ...
إنت ما تحتاج محامي نهائيا...!
أنا شكيت انك قانوني من الكلام اللي انت سردته...
لعلمك كثير من القانونيين ما يعرفون كل هالحجي اللي انت حطيته..
القانون بحر...
على كل حال...أحب أزودك بمعلومة جديدة اعتبرها هدية مني لك..
التأمين لا يشمل الا المؤمن له نفسه (مالك المركبة) أو زوجته او أقاربه من الدرجة الأولى...عياله مثلا....وكذلك يشمل الخادم أو العامل اللي يشتغل عندك....
بمعنى لو ان اللي سايق سيارتك رفيجك...ودعم بالسيارة وسبب أضرار للغير تستوجب التعويض..فبهالحالة شركة التأمين راح تدفع قيمة التعويض للمتضرر ثم ترجع بكامل مبلغ التعويض على رفيجك....لأنها مو سيارته!
لازم اللي يسوق السيارة وقت الحادث المؤمن له او (أحد اصوله او فروعه من الدرجة الاولى أو ممن له سلطة عليه مثل عامل او خادم)
تحياتي للجميع
اشكرك على هذا المديح اخوي .... اخوي التأمين ضد الغير يشمل الجميع
حتى لو رفيجك يسوق سيارتك لان العقد صادر من الداخلية وليس الشركه في وثيقة ضد الغير ... اما في التأمين الشامل تتحكم في بنوده الشركة
والشركة ترجع على المؤمن له وليس على المتضرر ... واحنا هني نتكلم عن حقوق المتضرر للمطالبه بالتعويض العادل
حالات حق الرجوع من قبل الشركة على
المؤمن له في التأمين ضد الغير حسب مرسوم قانون المرور في شأن التأمين
كون ان العقد ضد الغير محدد من الداخلية :-
مادة (76)
يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض في الحالات الآتية:-
أ- إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر على قبول المؤمن تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه.
ب- استعمال المركبة في غير الغرض المبين بدفتر ترخيصها أو قبول ركاب أو وضع حمولة أكثر من المقرر أو استعمالها في السباق أو اختبارات السرعة.
ج- إذا ثبت أن قائد المركبة سواء كان المؤمن له شخص آخر سمح له بقيادتها، ارتكب الحادث وهو في حالة غير حالته الطبيعية بسبب السكر أو تناول الخمور.
د – إذا كان قائد المركبة سواء المؤمن له أو شخص آخر يقودها بموافقته غير حائز على رخصة قيادة لنوع المركبة.
هـ – إذا ثبت أن الوفاة أو الإصابة البدنية قد نشأت عن عمل ارتكبه المؤمن له عن إرادة وسبق إصرار.
مادة (77)
لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقًا للمادتين السابقتين أي مساس بحق المضرور قبله، ويجب على هيئة التأمين أداء التعويض المطلوب كاملاً له.
مادة (75)
يجوز أن تتضمن الوثيقة قيودًا معقولة على المؤمن له بالنسبة لاستعمال المركبة وقيادتها
بشرط ألا تتعارض مع نصوص قانون المرور وقراراته، فإذا أخل المؤمن له بتلك الواجبات أو القيود كان للمؤمن حق الرجوع عليه لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض.
لاحظ الماده 75 الشركه لو بترجع ترجع على المؤمن له و ليس المتضرر و ان اي شي تحطه بالعقد لازم ما يخالف قانون المرور
اي ان ضد الغير الشركه مالها حق الرجوع ... غير الاسباب المذكوره ويكون حق الرجوع للمؤمن له وليس المتضرر
ويحق لها الرجوع ايضا اذا تسبب المؤمن له بخساره كبيره من راس مال الشركه لكن هني يحكم القاضي التعويض يكون بالتضامن بين كل من شركة التأمين و المؤمن له
واذكر ان وثيقة التأمين ضد الغير محدده بمرسوم قانون المرور رقم 67 سنة 1976 و تصدر من الداخليه يجب ان يذكر في عقودها هذا البند :-
وثيقة تأمين عن المسئولية المدنية عن حوادث المركبات
صادرة وفقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم (67 لسنة 1976)
في شأن المرور ولائحته التنفيذية
وهذا البند يجب ان يذكر وفق الماده (84) مرسوم بقانون رقم (67 لسنة 1976) في شأن احوال المرور فصل التأمين
نسينا نجاوبك على سؤالك كويتي بخصوص دعوى التعويض الستعجلة ضد شركة التأمين ماتقدر ترفعها الا بحالة امتناع الشركة عن اداء التعويض خلال 10 ايام من تاريخ ابلاغها بالحكم
وكويتي بخصوص نسبة الاستهلاك رايي ماراح تاخذ منهم حق ولا باطل الا اذا كنت متاكد 100% ان تقديرهم باحتساب النسبة غلط وهذا شي ضعيف فماانصحك لاتصير نجري وانشالله الله يعوضك يصير عندك بورش لونها احمر
ما اقدر ارفع دعوى تعويض مستعجله ... بسبب نص الماده 80
مادة (80)
يجب على المؤمن سداد قيمة التعويض خلال عشرة أيام من تاريخ ابلاغه بالحكم دون أدنى تأخير وإذا كان للمؤمن اعتراض على الحكم الصادر فعليه اتباع الإجراءات القانونية المقررة.
اكيد شركة التأمين راح تدفع التعويض عشان ما تتعرض للمساؤله و لكن لم تعوضني شركة التأمين راح تخصم مني القيمه الي انا اتحملها من نسب الاستهلاك و يصير دافع جزء من المبلغ من جيبي الخاص .
لكن انا اقدر ارفع الدعوى بعد صدور الحكم في القضيه المروريه
والدعوى هني تكون للضرر بخصوص ما خصمته مني شركة التأمين و دفعته انا من نسب الاستهلاك
مثلا انا سيارتي صارلها 7 سنين يعني نسب استهلاكها 75% (يعني من كله 100 ادفع 75 دينار من جيبي الخاص ) و انا بالحقيقه ممشى السياره قليل و سيرفس منتظم بالوكالة يبين ان استهلاكها 40% اقدر ارفع دعوى قضائيه اطالب (كل من التأمين والمؤمن له بصفتها) باسترداد جزء من المبلغ بعد ندب خبير فني يعاين السياره
وبخصوص نسب الاستهلاك بينت الحسبة سابقا شلون تصير
وانشالله يصير عندي بي ام يريور m6
ملاحظه :-
حتى لا اتعرض للمسائله القانونية على ما اكتبه انا و ما يتم وصفه بالنصب والاحتيال من قبل بعض الشركات التأمينية لا ينطبق على جميع شركات التأمين وانما البعض منها