ضروري اخواني :- تظررت من حادث مروري ... والسيارة الي لا املك غيرها لضيق اليد .. تظررت

قناص_السوق

عضو نشط
التسجيل
8 يناير 2009
المشاركات
1,347
السلام عليكم ...

اذا وقع حادث مروري , التأمين ضد الغير , و الحق معنا (الخطأ حسب تقرير محقق المخفر تسبب به الطرف الاخر و كذلك اعتراف من الطرف الاخر بالخطأ الذي اقدم عليه ) , و تضررت السيارة , و السياره مطلوبه للتسهيلات

والتصليح يكون على تأمين الطرف الاخر (كون التأمين ضد الغير و الطرف الاخر متسبب بالحادث ) , بشرط ادفع انا مقدما و متى ما تم اصدار حكم القاضي من المحكمه يتم تعويضي من شركة التأمين المؤمنه على المتسبب بالحادث و خصم نسب الاستهلاك للقطع .

للعلم بأن هذي السياره نحتاجها في المشاوير اليوميه , الدوام , اخذ الاطفال من المدارس , توصل الاطفال للمدارس , توصيل الاطفال للتقوية , والضرر واضح الذي يقع عليي الان خاصتا ان سياره مطلوبه ويوجد اقساط البيت على المعاش و الزوجه لا تعمل , و لا املك سياره بديله لضيق اليد

واذا لا املك الان المبلغ الكافي لاصلاح السياره , لان ضررها فوق الميزانية ...

1- * هل يحق المطالبة من شركة تأمين المتسبب بالحادث سيارة بديلة مؤقتا (الى ان يتم اصلاح سيارتنا الخاصه ) ؟

2- * هل يحق المطالبة من شركة التأمين الخاصه في المتسبب بالحادث دفع التعويض مقدما (حتى اتمكن من اصلاح السياره) , لان ضيق اليد لا تسمح باصلاح السياره ؟

و كيف تكون المطالبه (اذا كان الجواب يحق لي المطالبة ) ؟ هل تكون برفع قضيه ؟ ام يكون عن طريق وزارة التجاره و الصناعه قسم مراقبة شركات التأمين ؟

وهل رفع القضيه يكون على شركة التأمين (كونها هي التي تتحمل المسؤولية القانونية عن المؤمن عليه ) , أم رفع القضية يكون على المتسبب بالحادث ؟ على سبيل التعويض المقدم لتكلفة اصلاح السياره , و على سبيل الحصول على سياره بديله نظرا لضيق اليد التي لا تسمح .


ارجو من اصحاب الخبره و من مر بتجربة سابقه وله خبره بهذه الامور الرد بأسرع وقت ...... سائل الله عز و جل جلالة عظمته حفظ الجميع من شر الحوادث و دمتم سالمين انشاء الله
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
دير بالك ولاتغلط وتصلح سيارتك بعدين تروح لهم تفلس وماتحصل شي منهم
الاجابة:
1. التصليح يكون على شركة التأمين لمالك السيارة المتسبب بالخطأ
2. بعد الحادث تاخذ السيارة وتوديها لهم يصورونها ويفتحون ملف ويثبتون الاضرار فيها.
3. يعطونك اسامي كراجات معتمدة عندهم تختار وحدة منها وتروح تصلح وبعدين يعطونك فلوسك
4. اذا ماعندك فلوس تصلح تنطر الحكم يطلع بعد جم شهر وتروح لهم بيدك الحكم تاخذ منهم قيمة التصليح وتصلح سيارتك
سيارة بديلة العقد مافي هالكلام لان شركة التأمين عليها تصليح فقط بس خصم نسبة الاستهلاك والتواير والرنجات ماتدش بالحسبة الا بمبلغ بسيط كللش والله يعينك .
 

قناص_السوق

عضو نشط
التسجيل
8 يناير 2009
المشاركات
1,347



اختي فيونه جميعا نثق في قدراتج و خبرتج في الامور القانونية , ....

لكن اسمحيلي هالمره كلامج قد تحوم حوله الشبهه القانونبه و قد يكون عاري عن الصحه , يمكن بحكم ان الرجال يتعاملون مع شركات التأمين اكثر من النساء ,و سوف ابين لك الاسباب






دير بالك ولاتغلط وتصلح سيارتك بعدين تروح لهم تفلس وماتحصل شي منهم
الاجابة:
1. التصليح يكون على شركة التأمين لمالك السيارة المتسبب بالخطأ
2. بعد الحادث تاخذ السيارة وتوديها لهم يصورونها ويفتحون ملف ويثبتون الاضرار فيها.

مو شرط انا اخذ السياره , اقدر اقطها اي كراج ويطلع مندوب خاص بالشركه للتفاوض ....

3. يعطونك اسامي كراجات معتمدة عندهم تختار وحدة منها وتروح تصلح وبعدين يعطونك فلوسك

من حقي اختار اي كراج لو كان الوكالة ....


4. اذا ماعندك فلوس تصلح تنطر الحكم يطلع بعد جم شهر وتروح لهم بيدك الحكم تاخذ منهم قيمة التصليح وتصلح سيارتك


اتوقع يصير اقاضيهم مدني و كذلك الجأ لتعويض مؤقت عند قاض امور مستعجلة لأن مكتوب بالعقد :-
الشركة تخضع للقانون رقم 24 لسنة 1961 في شأن شركات التأمين
وكذلك تخضع للفصل الثالث (التأمين) للمرسوم رقم 67 سنة 1976 في شأن المرور


سيارة بديلة العقد مافي هالكلام لان شركة التأمين عليها تصليح فقط بس خصم نسبة الاستهلاك والتواير والرنجات ماتدش بالحسبة الا بمبلغ بسيط كللش والله يعينك .
اتوقع اذا كان من حقي اقاضيهم مدني .. يعني من حقي اثبت الاضرار و اطالب التعويض المؤقت حتى اقدر اخذ سياره بديله

هذي بعض المواد المهمه في قانون التأمين الصادر في 1961

المادة 24
يجب ان تكون لدى وكيل التأمين وكالة خاصة من شركة تأمين تتوفر فيها الشروط المطلوبة في هذا القانون ويشترط ان تتضمن الوكالة بصفة خاصة ما يلي : 1- تمثيل شركة التأمين امام المحاكم والرئيس وجميع الهيئات الاخرى الرسمية وغير الرسمية. 2- تسلم الانذارات والتبليغات والمخابرات الموجهة الى شركات التأمين من المحاكم او من الرئيس او أية سلطة اخرى. 3- تزويد الرئيس بالمعلومات المطلوبة وفقا لاحكام هذا القانون او اي قانون اخر. 4- ان يكون مخولا بدفع التعويضات الناجمة عن حدوث الاخطار المؤمن عليها بموجب عقود التأمين من قبله عن الشركة.

وفقًا لأحكام المرسوم المروري في شأن التامين بقانون رقم (67 لسنة 1976)

مادة (63)

التأمين على المركبات الآلية إجباري لصالح الغير.

ويلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الأضرار المادية والجسمانية من حوادث المركبة إذا وقعت في الكويت بجميع حدودها الإقليمية.

ويكون التزام المؤمن عن قيمة ما يحكم به من تعويض مهما بلغت هذه القيمة وتشمل الأضرار الجسمانية الوفاة أو أي إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث المركبة.

مادة (64)

يكون التأمين من حوادث المركبات الآلية إجباريًا أيضًا لصالح الركاب من حوادث السيارات الآتية:-

السيارات الخاصة.

السيارات الأجرة.

سيارات النقل العام للركاب.

سيارة النقل الخاص للركاب بأنواعها.

سيارات الإسعاف والمستشفيات.

سيارات النقل المشترك.

سيارات نقل الأشياء فيما يختص بالركاب المسموح بركوبهم كعمال.

ولا يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق قائد المركبة الآلية وزوجة وأبويه وأبنائه بسبب الحادث الواقع من مركبته.




مادة (74)

يجب أن يثبت في محضر التحقيق من أي حادث من حوادث الركاب نشأت عنه وفاة أو إصابة بدنية، رقم وثيقة التأمين واسم كل من المؤمن له من واقع البيانات الواردة في دفتر الترخيص وعلى المحقق إخطار المؤمن بالحادث خلال مدة سبعة أيام من تاريخ وقوعه، كما يجب على المؤمن له إخطار شركة التأمين خلال 48 ساعة من علمه أو علم من ينوب عنه بالحادث، ولا يترتب على التأخير في الأخطار أية مسئولية قبل المتأخر تبرر للمؤمن التحلل من أداء التعويض إلى المضرور.

مادة (76)

يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض في الحالات الآتية:-

أ- إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر على قبول المؤمن تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه.

ب- استعمال المركبة في غير الغرض المبين بدفتر ترخيصها أو قبول ركاب أو وضع حمولة أكثر من المقرر أو استعمالها في السباق أو اختبارات السرعة.

ج- إذا ثبت أن قائد المركبة سواء كان المؤمن له شخص آخر سمح له بقيادتها، ارتكب الحادث وهو في حالة غير حالته الطبيعية بسبب السكر أو تناول الخمور.

د – إذا كان قائد المركبة سواء المؤمن له أو شخص آخر يقودها بموافقته غير حائز على رخصة قيادة لنوع المركبة.

هـ – إذا ثبت أن الوفاة أو الإصابة البدنية قد نشأت عن عمل ارتكبه المؤمن له عن إرادة وسبق إصرار.

مادة (77)

لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقًا للمادتين السابقتين أي مساس بحق المضرور قبله، ويجب على هيئة التأمين أداء التعويض المطلوب كاملاً له.

مادة (80)

يجب على المؤمن سداد قيمة التعويض خلال عشرة أيام من تاريخ ابلاغه بالحكم دون أدنى تأخير وإذا كان للمؤمن اعتراض على الحكم الصادر فعليه اتباع الإجراءات القانونية المقررة.



شوفي اختي بالمواد القانونيه يتبين ان من يتحملون المسؤولية المدنيه و يتحملون قيمة التعويض كامله ... اعتقد يعني اقدر ارجع عليهم واقاضيهم مدني ... واحصل على تعويض مؤقت ؟ ؟ ؟

لكن لا اعلم ان كانت الماده رقم 80 تعارض الحكم المدني ....


للرفع حتى نسمع الاراء اخرى

و بانتظار المحامي لابداء رأيه القانوني في القضيه

و كذلك حتى تقوم الاخت فيونه بدراسة القضيه من جديد .... لابداء الرأي القانوني فيها
 

الـمـحـامـي

مستشار قانوني
التسجيل
10 مارس 2009
المشاركات
290
بسم الله الرحمن الرحيم

شكرا للأخت fayoona74 على المساهمة بالرد

الاجابة /
* شركات التأمين لا تعطي سيارات بديلة .. بل يمكن التفاوض معهم على سداد قيمة التعويض ودياً بدون اللجوء للمحكمة .. ويكون ذلك مع شركة التأمين المختصة ذاتها وفي حالة تسوية الأمر ودياً يتم توقيع الأوراق اللازمة باستلام المبلغ المتفق عليه .. أما إذا كنت تريد رفع قضية فتكون ضد شركة التأمين والمتسبب في الحادث مجتمعين وذلك بعد الفصل في الشق الجزائي الذي يحدد مسئولية المخطئ ..

المحامي / عوض ماطر المطيري
99420979
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
شكرا اخوي كويتي للمواد القانونية اللي حطيتها القانون بحر وكل يوم نتعلم شي يديد
لكن مااشوف ان بالمواد اللي ذكرتها فيها تعارض مع اللي كتبته لان الي قلته لك اجراءات وجرب او اسال احد مجرب وقولنا اذا الاجراءات اللي كتبتها لك غلط لو صح لان مايبتها من فراغ وماتقدر تقاضي الشركة الا اذا امتنعت عن تنفيذ التزاماتها وصدقني مايحق لك تختار اي كراج دق عليهم وشوف شنو راح يقولون لك او اسال احد مار بالتجربة وقولنا شيصير صراحة موضوع حلو وصار فيه اكثر من راي جد كويتي شيصير معاك بلغنا ومشكوووووووووووووووور
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
واضيف ان الشركة ماراح ترضا بالوكالة في حالة التامين ضد الغير وانواع ثانية ممكن مثل الشامل بانواع معينة حتى ممكن يعطونك سيارة بديلة بهالانواع لكن بضد الغير اي كراج ثاني مو معتمد عندهم راح تفاصلك بالسعر
 

ابو عبير

عضو نشط
التسجيل
25 يوليو 2008
المشاركات
1,093
اخوى انت تروح شركه المتسبب بالحادث ويصورون السياره وبعدين صلحها
عادى
 

ابو عبير

عضو نشط
التسجيل
25 يوليو 2008
المشاركات
1,093
واخوى انت حط رقم حسابك وانشالله كلنا مع الاخوان ما نقصر معاك وانشالله بتصلحها وكلنا اخوان ولا يهمك انشالله خير
 

قناص_السوق

عضو نشط
التسجيل
8 يناير 2009
المشاركات
1,347
شكرا اخوي كويتي للمواد القانونية اللي حطيتها القانون بحر وكل يوم نتعلم شي يديد
لكن مااشوف ان بالمواد اللي ذكرتها فيها تعارض مع اللي كتبته لان الي قلته لك اجراءات وجرب او اسال احد مجرب وقولنا اذا الاجراءات اللي كتبتها لك غلط لو صح لان مايبتها من فراغ وماتقدر تقاضي الشركة الا اذا امتنعت عن تنفيذ التزاماتها وصدقني مايحق لك تختار اي كراج دق عليهم وشوف شنو راح يقولون لك او اسال احد مار بالتجربة وقولنا شيصير صراحة موضوع حلو وصار فيه اكثر من راي جد كويتي شيصير معاك بلغنا ومشكوووووووووووووووور


مشكوره ...
طبعا انا مجرب سابقا بسيارتي وديتها كراج الوكاله غصبا على شركة التامين , بعدها لم صارو بالامر الواقع اخروني يومين قتلهم انا راح اروح اشتكي عليكم في وزارة التجاره الكائن في مجمع الوزرات الدور الثاني قسم رقابة على شركات التأمين خافو و طرشولي المندوب و راح تفاوض مع الوكاله و عطوني قيمة اجور اليد كامله الي دفعتها للوكالة :) , وصور السياره بالوكاله ما قالي ييبها لان مو من حقه

, ولا يوجد ماده قانونيه تذكر ان اجباري اختار احد الكراجات التي تحددها التامين , وهالمره ما رحت الوكاله لان كراج التامين يصلح ارخص وانا مجبور ادفع للكراج من حسابي الخاص , الى ان يتم اصدار الحكم القضائي حتى يتم تعويضي المبالغ المطلوب اداءها ...


لكن الحين انا حاط الموضوع (في سبيل معرفة اقدر ارفع قضيه مدنية عند قاض امور مستعجله على اساس اداء تعويض المطلوب مقدما بشكل مؤقت قبل صدور الحكم في قضيه الحادث المروري كوني تضررت و كون ان مرسوم قانون المرور فصل التأمين في المادة رقم 63 تذكر بأنه :- يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الأضرار المادية والجسمانية .. اي ان شركات التأمين تخضع للقانون المدني ايضا ... واتمنى من الاخ المحامي مشكورا .. التعليق على هذا الماده من مرسوم القانون )

هذا لان الصراحه قيمة تكلفه السياره في هذا الحادث وايد عاليه فوق امكانياتي الماديه (كون السياره شبه معدومه ) في هالوقت وانا محتاج السياره يوميا ....

لكن المشكله تكمن في :-
مادة (80) من مرسوم قانون المرور فصل التأمين

يجب على المؤمن سداد قيمة التعويض خلال عشرة أيام من تاريخ ابلاغه بالحكم دون أدنى تأخير وإذا كان للمؤمن اعتراض على الحكم الصادر فعليه اتباع الإجراءات القانونية المقررة.

لا اعلم حقيقتا ان كانت هذه الماده تتعارض مع القانون المدني في سبيل التعويض مؤقت و مقدما قبل صدور حكم نهائي في قضية الحادث المروري .. . (اعتقد ربما تسمح لي هذه الماده بمقضاة شركة التأمين بعد صدور الحكم في القضية المرورية حتى لا تتعارض مع القانون المدني ) انشالله المحامي يفيدنا فيها اكثر


عموما انا انشالله راح امر عن قريب وزارة التجاره حتى اتأكد منهم .... اكثر وابلغكم بالامور القانونية الصحيحه ... في هذا الشأن


واخوى انت حط رقم حسابك وانشالله كلنا مع الاخوان ما نقصر معاك وانشالله بتصلحها وكلنا اخوان ولا يهمك انشالله خير


حبيب بو عبير شدعوه يبى ليش في بيت الزكاة واللجان الخيريه بالكويت :)


============

كذلك سؤال للمحامي الاستاذ عوض :-
اخوي في عقد الاتفاق مع شركة التأمين يخصم نسب استهلاك القطع ؟ فهل هذي قانونية ؟ لان لم اجد اي ماده قانونيه عند البحث تذكر ان نسب الاستهلاك يجب ان تخصم ؟

لكن عندما استفسرت من شركة التأمين حول نسب الاستهلاك وعلى اي اساس يخصمون

قالو لي :- ان هذه النسب محدد من وزارة التجاره والصناعه .

وأبي اعرف هل باستطاعتي اطلب ندب خبير فني , يحدد نسب الاستهلاك لان السياره مو ماشيه وايد موديل 2003 ماشية بس 100 الف . و كنت ما اصلحها الا بالوكالة .ما حركها الا من البيت ليه المدارس فقط ..


عموما انا انشالله راح امرهم (التجاره قسم رقابة التأمين ) و اتأكد من كل الامور القانونية الي راح تحصل معاي ....


تقبلو مروري جميعا ....
 

قناص_السوق

عضو نشط
التسجيل
8 يناير 2009
المشاركات
1,347
واضيف ان الشركة ماراح ترضا بالوكالة في حالة التامين ضد الغير وانواع ثانية ممكن مثل الشامل بانواع معينة حتى ممكن يعطونك سيارة بديلة بهالانواع لكن بضد الغير اي كراج ثاني مو معتمد عندهم راح تفاصلك بالسعر


من مرسوم قانون المرور فصل شركات التامين
مادة (63)

التأمين على المركبات الآلية إجباري لصالح الغير.

ويلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الأضرار المادية والجسمانية من حوادث المركبة إذا وقعت في الكويت بجميع حدودها الإقليمية.

ويكون التزام المؤمن عن قيمة ما يحكم به من تعويض مهما بلغت هذه القيمة وتشمل الأضرار الجسمانية الوفاة أو أي إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث المركبة.
 

MFCO

عضو نشط
التسجيل
26 يناير 2008
المشاركات
7,171
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.


صباح الخير على الجميع.




رسالة اعجاب :
















ماشاءالله لا قوة الا بالله العلي العظيم انا معجب بكم جميعا من الناحية القانونية و العلمية وايضا

العملية, عسى الله أن يثبتكم و يزيدكم من العلم و المعرفه لتستفيدوا و تفيدوا والنهاية الى النور

باذن الله.







لكم كل التوفيق و التقدير.







شكرا.
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
صباح الخير كويتي ترا في عقود التامين ضد الغير مذكور فيها صراحة موضوع الوكالة اقرا العقد لان القانون يحط المبادىء وبالعقد تنحط شروط خاصة بما لايخالف القانون عموما منتظرين شيصير معاك بس امانه تقولنا عشان نستفيد اذا صار حادث لاسمح الله يكون لسانا طويل ومانسكت اذا ثبت ان كلامك 100% :)
 

كويتي08

عضو نشط
التسجيل
12 مايو 2008
المشاركات
54
ما شاء الله عليك أخوي q84q8y ...

إنت ما تحتاج محامي نهائيا...!

أنا شكيت انك قانوني من الكلام اللي انت سردته...

لعلمك كثير من القانونيين ما يعرفون كل هالحجي اللي انت حطيته..

القانون بحر...

على كل حال...أحب أزودك بمعلومة جديدة اعتبرها هدية مني لك..

التأمين لا يشمل الا المؤمن له نفسه (مالك المركبة) أو زوجته او أقاربه من الدرجة الأولى...عياله مثلا....وكذلك يشمل الخادم أو العامل اللي يشتغل عندك....
بمعنى لو ان اللي سايق سيارتك رفيجك...ودعم بالسيارة وسبب أضرار للغير تستوجب التعويض..فبهالحالة شركة التأمين راح تدفع قيمة التعويض للمتضرر ثم ترجع بكامل مبلغ التعويض على رفيجك....لأنها مو سيارته!
لازم اللي يسوق السيارة وقت الحادث المؤمن له او (أحد اصوله او فروعه من الدرجة الاولى أو ممن له سلطة عليه مثل عامل او خادم)

تحياتي للجميع
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
نسينا نجاوبك على سؤالك كويتي بخصوص دعوى التعويض الستعجلة ضد شركة التأمين ماتقدر ترفعها الا بحالة امتناع الشركة عن اداء التعويض خلال 10 ايام من تاريخ ابلاغها بالحكم
وكويتي بخصوص نسبة الاستهلاك رايي ماراح تاخذ منهم حق ولا باطل الا اذا كنت متاكد 100% ان تقديرهم باحتساب النسبة غلط وهذا شي ضعيف فماانصحك لاتصير نجري وانشالله الله يعوضك يصير عندك بورش لونها احمر :)
 

قناص_السوق

عضو نشط
التسجيل
8 يناير 2009
المشاركات
1,347
صباح الخير كويتي ترا في عقود التامين ضد الغير مذكور فيها صراحة موضوع الوكالة اقرا العقد لان القانون يحط المبادىء وبالعقد تنحط شروط خاصة بما لايخالف القانون عموما منتظرين شيصير معاك بس امانه تقولنا عشان نستفيد اذا صار حادث لاسمح الله يكون لسانا طويل ومانسكت اذا ثبت ان كلامك 100% :)

صباح النور فيونه ....
يا جماعه قبل كل شي تذكرو احنا هني نتكلم عن حقوق الذي يتضرر من المؤمن له ضد الغير و الغير هو الشخص الذي تضرر
و ليس حقوق المؤمن له

لا تنسين الشخص الذي وقع العقد ( وثيقة التأمين ضد الغير ) المؤمن له وليس المتضرر , اي لا يترتب اي بند قانوني يجبر المتضرر بعدم اختيار كراج الوكالة ... كون العقد تم الاتفاق مع المؤمن له
اما في التأمين الشامل يحق لشركة التأمين اجبار المؤمن له عدم اختيار كراج الوكالة واختيار كراج التأمين ..... كون المؤمن له هو الذي يقوم بتوقيع العقد مع الشركه ...


طبعا راح الوالد حق وزارة التجاره و الصناعه قسم مراقبة شركات التأمين و توصل لهذه الحقائق :-

1- نسب الاستهلاك :- هي الفرق بين قيمة القطعه بالسياره المستعمله عن القطعه الجديده الاصلية .... (وهي محددة بقرار من وزارة التجارة والصناعه و تحسب حسب موديل السيارة )

مثال احنا في سنة 2009 :-
في السنه الاولى سيارة 2009 الاستهلاك = 15 %
في السنة الثانية سيارة 2008 الاستهلاك = 25%
في السنة الثالثة سيارة 2007 الاستهلاك = 35%
في السنه الرابعه سيارة 2006 الاستهلاك = 45%
في السنة الخامسه سيارة 2005 استهلاكها = 55%
في السنه السادسه سيارة 2006 استهلاكها = 65%
في السنه السابعه أو اكثر (مهما بلغت السنوات) الاستهلاك = 75%

نسب الاستهلاك مبلغ يدفعه المتضرر
مثلا سياره صارلها ست سنوات نسب استهلاكها 65% حسب وزارة التجارة
يعني من كل 100 دينار على قطع الغيار يدفع المتضرر من جيبة الخاص 65 دينار
وهني اقدر ارجع مدني بعد ما يعوضوني فلوسي اطالب بنسب الاستهلاك شرط :-
1- اثبت الضرر الي وقع عليي لم دفعت من جيبي الخاص و الاسباب تكون قويه مثلا السياره ممشاها قليل استهلاكها اقل من سنواتها و سيرفس منتضم بالوكاله .... غير اني اضطريت استأجر سياره لان السياره وقفت بالكراج ..... هذا يترتب عليه تحميلي استهلاك اكبر ... الخ

نسبة الاستهلاك :- هي قيمة يتحملها المتضرر بالحادث و يحق له الرجوع مدني برفع دعوى تعويض للضرر ضد المؤمن له لمطالبته بنسب الاستهلاك لكن شرط بعد صدور الحكم في القضية المروريه لصالحك و استلامك مبلغ التعويض من شركة التأمين شرط يكون التامين خاصم نسب الاستهلاك , و من الاسباب التي تتظلم بها وتطالب التعويض للضرر مثلا :- السياره ممشاها قليل و سيرفس منتظم بالوكيل مو معقوله ادفع نسبه استهلاك كبيره ابي تعويض لانك دفعت قيمه اكثر من نسبة الاستهلاك الحقيقية و استهلاكك اقل للسياره غير الامور الاخرى الي جبرتك تأجر سياره .. الخ ... ...

2- في حالة إذا كانت تكلفة الحادث تزيد على 75% من قيمة المركبة يحق لشركة التأمين تثمين السياره (شرط التعويض العادل و الكامل مثل قيمتها بالسوق) ... او عمل مقطوعية

طريقة حساب التكلفه :-
ديربالكم ... كثير من شركات التأمين تخدعكم و المفروض اجباري عليها تحسب التكلفه بالطريقة هذي (قيمة اجور يد الكراج الي انت تختاره (لان لا يوجد قانون يلزم المتضرر بالذهاب لكراج شركة التأمين و كذلك نص الماده رقم 63 من مرسوم قانون المرور في شأن التامين على ان يكون التعويض عادل مهما بلغت القيمه ) + قيمة اجور قطع الغيار الاصلية التي تباع في الوكاله كونك لاتثق الا في الوكيل وهذا اجباري لان سيارتك مسجله لدى الوكيل ) .

لكن مع الاسف شركات التأمين تحاول تلف و تدور مع المتضرر , و تكون حسبتها كالتالي (اجور يد ما تراه مناسبا في كراجها + اجور قطع الغيار التجارية وليسة الاصليه) و هذي القاعده خطأ و ليس من حق شركة التأمين و تقدر تتظلم وتشتكي عليها


لأن نسب الاستهلاك كما حدد في التجاره هي فرق السعر بين القطعه اليديده و القطعه القديمه و تجبر شركة التأمين ان تحسب الفرق بالاصليه ...


في حال مخالفتهم للشروط تظلم من قرارهم في مجمع الوزارات وزارة التجاره والصناعه الدور الثاني قسم شركات التامين و كذلك المحكمه المختصه للنضر بالنزاع و طلب تحكيم قضائي .. .


المقطوعية :- يعني تدفع شركة التأمين مبلغ عادل بالاتفاق مع المتضرر , يناسب قطع الغيار و اجور اليد بشرط ان يتحمل المستهلك اي قيمه اخرى تزيد عن المبلغ المقدم من شركة التأمين و هذي فيها خدعه كبيره لكم ...

للاسف احد طرق نصب و احتيال تستخدمها بعض شركات التأمين :-
تلجأ للمقطوعيه حتى تريك بان المبلغ ضحم الذي تدفعه لك و تغريك بالسعر و كذلك تلغي حقك من الرجوع عليها مدني بعد تعويضك
أو تلجأ الشركه الى خصم نسب الاستهلاك مثلا سيارتك موديل السنه نسب استهلاكها 15% تقول لك الشركه احسبها لك 10% شرط القطع تحطها تجاري او 5% شرط من السكراب و تكون حسبتها ايضا انك ما ترجع عليها مدني ...

كل هذا بهدف ان تدفع لك مبلغ اقل من المفترض دفعه ... او انها ما توصل حق نسبة 75% من تكلفة الحادث حتى ما تثمن سيارتك لان التثمين لازم بنفس سعرها بالسوق ويكون عادل كما ورد بالقانون ...


ما شاء الله عليك أخوي q84q8y ...

إنت ما تحتاج محامي نهائيا...!

أنا شكيت انك قانوني من الكلام اللي انت سردته...

لعلمك كثير من القانونيين ما يعرفون كل هالحجي اللي انت حطيته..

القانون بحر...

على كل حال...أحب أزودك بمعلومة جديدة اعتبرها هدية مني لك..

التأمين لا يشمل الا المؤمن له نفسه (مالك المركبة) أو زوجته او أقاربه من الدرجة الأولى...عياله مثلا....وكذلك يشمل الخادم أو العامل اللي يشتغل عندك....
بمعنى لو ان اللي سايق سيارتك رفيجك...ودعم بالسيارة وسبب أضرار للغير تستوجب التعويض..فبهالحالة شركة التأمين راح تدفع قيمة التعويض للمتضرر ثم ترجع بكامل مبلغ التعويض على رفيجك....لأنها مو سيارته!
لازم اللي يسوق السيارة وقت الحادث المؤمن له او (أحد اصوله او فروعه من الدرجة الاولى أو ممن له سلطة عليه مثل عامل او خادم)

تحياتي للجميع

اشكرك على هذا المديح اخوي .... اخوي التأمين ضد الغير يشمل الجميع :) حتى لو رفيجك يسوق سيارتك لان العقد صادر من الداخلية وليس الشركه في وثيقة ضد الغير ... اما في التأمين الشامل تتحكم في بنوده الشركة

والشركة ترجع على المؤمن له وليس على المتضرر ... واحنا هني نتكلم عن حقوق المتضرر للمطالبه بالتعويض العادل

حالات حق الرجوع من قبل الشركة على المؤمن له في التأمين ضد الغير حسب مرسوم قانون المرور في شأن التأمين كون ان العقد ضد الغير محدد من الداخلية :-
مادة (76)

يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض في الحالات الآتية:-

أ- إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر على قبول المؤمن تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه.

ب- استعمال المركبة في غير الغرض المبين بدفتر ترخيصها أو قبول ركاب أو وضع حمولة أكثر من المقرر أو استعمالها في السباق أو اختبارات السرعة.

ج- إذا ثبت أن قائد المركبة سواء كان المؤمن له شخص آخر سمح له بقيادتها، ارتكب الحادث وهو في حالة غير حالته الطبيعية بسبب السكر أو تناول الخمور.

د – إذا كان قائد المركبة سواء المؤمن له أو شخص آخر يقودها بموافقته غير حائز على رخصة قيادة لنوع المركبة.

هـ – إذا ثبت أن الوفاة أو الإصابة البدنية قد نشأت عن عمل ارتكبه المؤمن له عن إرادة وسبق إصرار.

مادة (77)

لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقًا للمادتين السابقتين أي مساس بحق المضرور قبله، ويجب على هيئة التأمين أداء التعويض المطلوب كاملاً له.

مادة (75)

يجوز أن تتضمن الوثيقة قيودًا معقولة على المؤمن له بالنسبة لاستعمال المركبة وقيادتها بشرط ألا تتعارض مع نصوص قانون المرور وقراراته، فإذا أخل المؤمن له بتلك الواجبات أو القيود كان للمؤمن حق الرجوع عليه لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض.

لاحظ الماده 75 الشركه لو بترجع ترجع على المؤمن له و ليس المتضرر و ان اي شي تحطه بالعقد لازم ما يخالف قانون المرور

اي ان ضد الغير الشركه مالها حق الرجوع ... غير الاسباب المذكوره ويكون حق الرجوع للمؤمن له وليس المتضرر
ويحق لها الرجوع ايضا اذا تسبب المؤمن له بخساره كبيره من راس مال الشركه لكن هني يحكم القاضي التعويض يكون بالتضامن بين كل من شركة التأمين و المؤمن له


واذكر ان وثيقة التأمين ضد الغير محدده بمرسوم قانون المرور رقم 67 سنة 1976 و تصدر من الداخليه يجب ان يذكر في عقودها هذا البند :-
وثيقة تأمين عن المسئولية المدنية عن حوادث المركبات

صادرة وفقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم (67 لسنة 1976)

في شأن المرور ولائحته التنفيذية



وهذا البند يجب ان يذكر وفق الماده (84) مرسوم بقانون رقم (67 لسنة 1976) في شأن احوال المرور فصل التأمين



نسينا نجاوبك على سؤالك كويتي بخصوص دعوى التعويض الستعجلة ضد شركة التأمين ماتقدر ترفعها الا بحالة امتناع الشركة عن اداء التعويض خلال 10 ايام من تاريخ ابلاغها بالحكم
وكويتي بخصوص نسبة الاستهلاك رايي ماراح تاخذ منهم حق ولا باطل الا اذا كنت متاكد 100% ان تقديرهم باحتساب النسبة غلط وهذا شي ضعيف فماانصحك لاتصير نجري وانشالله الله يعوضك يصير عندك بورش لونها احمر :)

ما اقدر ارفع دعوى تعويض مستعجله ... بسبب نص الماده 80
مادة (80)

يجب على المؤمن سداد قيمة التعويض خلال عشرة أيام من تاريخ ابلاغه بالحكم دون أدنى تأخير وإذا كان للمؤمن اعتراض على الحكم الصادر فعليه اتباع الإجراءات القانونية المقررة.

اكيد شركة التأمين راح تدفع التعويض عشان ما تتعرض للمساؤله و لكن لم تعوضني شركة التأمين راح تخصم مني القيمه الي انا اتحملها من نسب الاستهلاك و يصير دافع جزء من المبلغ من جيبي الخاص .

لكن انا اقدر ارفع الدعوى بعد صدور الحكم في القضيه المروريه
والدعوى هني تكون للضرر بخصوص ما خصمته مني شركة التأمين و دفعته انا من نسب الاستهلاك

مثلا انا سيارتي صارلها 7 سنين يعني نسب استهلاكها 75% (يعني من كله 100 ادفع 75 دينار من جيبي الخاص ) و انا بالحقيقه ممشى السياره قليل و سيرفس منتظم بالوكالة يبين ان استهلاكها 40% اقدر ارفع دعوى قضائيه اطالب (كل من التأمين والمؤمن له بصفتها) باسترداد جزء من المبلغ بعد ندب خبير فني يعاين السياره

وبخصوص نسب الاستهلاك بينت الحسبة سابقا شلون تصير :)

وانشالله يصير عندي بي ام يريور m6 :)

ملاحظه :-
حتى لا اتعرض للمسائله القانونية على ما اكتبه انا و ما يتم وصفه بالنصب والاحتيال من قبل بعض الشركات التأمينية لا ينطبق على جميع شركات التأمين وانما البعض منها :D
 

أمير بطيبتي

عضو نشط
التسجيل
28 مارس 2008
المشاركات
266
الإقامة
الكويت
احب اضيف معلومه المتضرر يقدر يطالب تعويض ادبي ومادي ومعنوي عن الضرر الذي اصابه من جراااء المتسبب بالحااادث سواااء كااان تعويض ماادي اجرة سياره بعد الحادث اخذ عقد الاجار وطالب بقيمته او تعويض ادبي ومعنوي الضرر الذي صاابك نفسيا جراء الحادث ... الخ
ودمتم سالمين :)
 

قناص_السوق

عضو نشط
التسجيل
8 يناير 2009
المشاركات
1,347
احب اضيف معلومه المتضرر يقدر يطالب تعويض ادبي ومادي ومعنوي عن الضرر الذي اصابه من جراااء المتسبب بالحااادث سواااء كااان تعويض ماادي اجرة سياره بعد الحادث اخذ عقد الاجار وطالب بقيمته او تعويض ادبي ومعنوي الضرر الذي صاابك نفسيا جراء الحادث ... الخ
ودمتم سالمين :)



كلامك صحيح
لكن بشرط بعد ما يصدر الحكم النهائي من صالحك في القضية المرورية , واستلامك التعويض من شركة التأمين
حتى لا يعارض المادة 80 من مرسوم قانون المرور في شأن التأمين

يحق لك الرجوع مدني
و هذي انا ذكرتها
وهني اقدر ارجع مدني بعد ما يعوضوني فلوسي اطالب بنسب الاستهلاك شرط :-
1- اثبت الضرر الي وقع عليي لم دفعت من جيبي الخاص و الاسباب تكون قويه مثلا السياره ممشاها قليل استهلاكها اقل من سنواتها و سيرفس منتضم بالوكاله .... غير اني اضطريت استأجر سياره لان السياره وقفت بالكراج ..... هذا يترتب عليه تحميلي استهلاك اكبر ... الخ

بالاضافه الى ما ذكرته انت الاضرار النفسيه ... والارهاق الجسدي و ماشابه ذلك


تقبلو مروري جميعا..............
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
خلص كويتي صرت من المستشاريين القانونيين بس لازلت اقول اذا خلصت قولنا شيصير معاك بالتفصيل على ارض الواقع يامستشارنا كويتي يعطيك العافية :)
 

أمير بطيبتي

عضو نشط
التسجيل
28 مارس 2008
المشاركات
266
الإقامة
الكويت


كلامك صحيح
لكن بشرط بعد ما يصدر الحكم النهائي من صالحك في القضية المرورية , واستلامك التعويض من شركة التأمين
حتى لا يعارض المادة 80 من مرسوم قانون المرور في شأن التأمين

يحق لك الرجوع مدني
و هذي انا ذكرتها


بالاضافه الى ما ذكرته انت الاضرار النفسيه ... والارهاق الجسدي و ماشابه ذلك



تقبلو مروري جميعا..............


اذا كنت تقصد لازم يكون الحكم يدين المتسبب بالحادث عشااان يطااالب بالتعويض الادبي والمادي والمعنوي احب اوضح لك نقطه مهمه لايشترط ادانة المتسبب بالحادث للمطالبه بالتعويضات السابقه لان يمكن ان يكون الحكم لايدين المتسبب بالحادث فرضا لعدم وجود وثيقة تامين ساااريه للمتضرر وبالتااالي الحكم لن يدين المتسبب رغم خطئه ولكن يستطيع ان يطالب المتضرر بالتعويض الادبي والمعنوي والمادي رغم ذلك ولكن عليه اثبااات خطئه بشدى طرق الاثبات :d
ودمتم بووود ;)
 
أعلى