عشان نجاوب على سؤالك لازم تعرف مفهوم كل كلمة من اللي ذكرته
اول شي الشيك وهو عبارة عن محرر عرفي مكتوب وفق اوضاع شكلية معينة نص عليها القانون التجاري الكويتي ويتضمن امرا من الساحب الى المسحوب عليه بان يدفع لشخص ثالث وهو المستفيد او لامر هذا الشخص او لحامله مبلغ معين من النقود بمجرد الاطلاع دون قيد او شرط
فاذا اصدرت شيك لشخص فهو يستطيع صرفه من البنك بمجرد تقديمه لهم ولكن ماذا لو كان الشيك اللي حررته عبارة عن مبلغ من المال لصالح هذا الشخص على سبيل القرض أو السلف بينك وبينه شلون تقدر تحفظ حقك
الجواب تاخذ عليه اقرار بالمديونية وهني ندخل على قانون الاثبات الصادر بالمرسوم رقم 39 لسنة 1980 ومفهوم الاقرار انه عبارة عن اعتراف لشخص بواقعة ترتب اثرا قانونيا في مواجهته يدعيها شخص اخر وذلك بقصد اعتبارها ثابته في حقه وبالتالي اقالة مدعيها من عبء الدليل على صحتها والاقرار ليس له شكل معين فقد يصدر شفوي او كتابي بمحرر رسمي او عرفي ويكون هذا الاقرار حجة قاطعة على المقر بما فيه ا لا اذا طعن عليه بالتزوير او اثبت انه كانت ارادته معيبة مثل الاكراه والتدليس والغبن ووو
لكن اذا بتثبت حقك لازم تاخذ الاقرار مكتوب ورسمي واللي يضفي عليه صفة الرسمية انك تروح لادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل مجمع الوزارات وتطلب منهم توثيقه وتذييله بالصيغة التنفيذية
شنو يعني صيغة تنفيذية
عبارة عن ختم ينحط بنهاية الصفحة بعد مايوقعها الموثق ويختمها ويكون مكتوب فيه انه يجب على الجهة التي يناط بها التنفيذ ان تباشره متى طلب منها وعلى كل جهة ان تعين على اجراءاه ولو باستعمال القوة الجبرية متى طلب منها وذلك طبقا للقانون
يعني لو عطيت واحد شيك على سبيل السلف ونكر او مابغى يسدد دينه على طول تاخذ الورقة شرط تكون رسمية بالوضع اللي شرحته فوق وتروح ادارة التنفيذ وتنفذ عليه اما اذا الورقة عرفية بدون ختم واعتماد ادارة التسجيل العقاري والتوثيق هني تعال روح ارفع قضية وعباله وعوار راس
ومافي مدة قانونية لتقديم اقرار المديونية بالوضع العادي فمتى ما تقاعس المقر عن سداد المبلغ تروح ادارة التنفيذ وتنفذ باي وقت الا اذا كنت متفق معاه على مدة معينة للسداد بتاريخ معين وتقاعس هني لازم تطالب بحقك .
بس حط في بالك ان في مواعيد تقادم من تاريخ نشوء الحق وهني ندش بالقانون المدنيرقم 67 لسنة 80
وهذا يبيله شرح ثاني بعد بس صراحة راسي قام يعورني من الكمبيوتر
اتمنى اكون جاوبت على سؤالك