تسريح العماله الوطنيه في القطاع الخاص

كويتي 777

عضو نشط
التسجيل
13 أغسطس 2007
المشاركات
887
السلام عليكم ..
اخي المحامي عندي لك .. سؤال هل صحيح في حال استغناء الشركه عن الموظف تدفع له راتب 6 شهور مقدم ؟
علما بأن هذه البندر غير مذكور في العقد ويوجد بند في العقد يقول يحق للشركه الاستغناء عن الموظف متى مارأت الشركه ذلك ؟
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
المادة 53 من قانون العمل في القطاع الاهلي
اذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين فسخه بعد اعلان الطرف الاخر كتابة ويكون الاعلان على الوجه التالي: أ- قبل فسخ العقد بخمسة عشر يوما على الاقل في حالة العمال المعينين بأجر شهري. ب- قبل فسخ العقد بسبعة ايام على الاقل في حالة العمال الآخرين. ويجوز ان يؤدي الطرف الذي فسخ العقد بدل اعلان للطرف الثاني مساويا لاجر العامل عن المدة المحددة للاعلان في الفقرة (أ)، (ب) من هذه المادة. اما اذا كان العقد محدد المدة وقام احد الطرفين بفسخه دون ان يكون بشروط العقد ما يعالج ذلك فان الطرف الذي فسخ العقد يقوم بتعويض الطرف الاخر عما اصابه من ضرر. فان كان هذا الفسخ من جهة رب العمل ولغير الاسباب المنصوص عليها في المادة (55) فانه يكون ملزما بالتعويض عما اصاب العامل من ضرر مع مراعاة العرف الجاري وطبيعة العمل ومدة العقد وبوجه عام جميع الاحوال التي يتحقق معها وقوع الضرر ويتحدد مداه، على ان لا يتجاوز مبلغ التعويض باي حال من الاحوال ما يساوي بقية الاجر عن المدة الباقية من العقد. اما اذا كان الفسخ من جهة العامل ولغير الاسباب الواردة في المادة (57) فان العامل يكون ملزما بتعويض صاحب العمل عن الخسارة التي لحقت به نتيجة فسخ العقد.


المادة 55
لصاحب العمل ان يفصل العامل بدون اعلان وبدون مكافأة في الاحوال الآتية: أ- اذا ارتكب خطأ تسببت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل. ب- اذا تكررت مخالفته لتعليمات صاحب العمل، فيما عدا الحالات التي تقتضيها سلامة العمال وامن العمل، فهذه في بعض الاحوال لا يشترط فيها التكرار ويراعى في كل ذلك ما جاء بلائحة الجزاءات المعتمدة. ج- اذا تغيب بدون سبب مشروع اكثر من سبعة ايام متتالية. د- اذا حكم عليه في جريمة ماسة بالشرف او الامانة او الاخلاق هـ- اذا ارتكب عملا مخلا بالآداب في مكان العمل. و- اذا وقع منه اعتداء على احد زملائه او على صاحب العمل او من ينوب عنه اثناء العمل او بسببه. مع مراعاة ما جاء بلائحة الجزاءات المعتمدة. ز- اذا اخل او قصر في اي من الالتزامات المفروضة عليه بنصوص العقد واحكام هذا القانون . ح- اذا ثبت ان العامل قد ادخل غشا ليحصل على العمل. ط- اذا افشى العامل الاسرار الخاصة بالمحل الذي يعمل فيه.

المادة 57
يجوز للعامل ان يترك العمل قبل نهاية العقد او بدون اعلان مع استحقاقه المكافأة في الاحوال التالية: أ- اذا لم يلزم صاحب العمل بنصوص العقد واحكام هذا القانون. ب- اذا وقع عليه اعتداء من صاحب العمل او من ينوب عنه. ج- اذا كان استمراره في العمل يهدد سلامته او صحته.
 

الـمـحـامـي

مستشار قانوني
التسجيل
10 مارس 2009
المشاركات
290
بسم الله الرحمن الرحيم

اشكر الاخت fayoona74 على المشاركة

الاجابة /
القانون أعطى لطرفي عقد العمل غير محدد المدة – الحق في إنهائه في أي وقت يشاء الا انه تحقيقاً للتوازن بين مصلحة الطرفين أوجب المشرع على من أراد استعمال هذا الحق ان يمهل غريمه لمدة حددها صراحة وسميت هذه المهلة بمهلة الإخطار –ويكون الإعلان قبل إنهاء العقد بثلاثون يوماً بالنسبة لعمال النفط و 15 يوم بالنسبة للعمال في القطاع الأهلي المعينين بأجر شهري وسبعة أيام بالنسبة للعمال الآخرين - فإن لم يتم الإعلان من قبل الطرف الذي باشر الفسخ التزم بتعويض الطرف الآخر عن أجر مدة الإعلان على الوجه المتقدم ذكره ..
أما عن حق الموظف في حالة إنهاء عقد العمل غير محدد المدة من قبل رب العمل فإنه ينحصر في مكافأة نهاية الخدمة إن كان قد أمضى في خدمة رب العمل خمس سنوات على النحو التالي .

أ – أجر 10 أيام عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الأولى وخمسة عشر يوماً عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنة وذلك للعمال الذين يتقاضون أجورهم باليومية أو بالأسبوع أو بالقطعة أو بالساعة .
ب – أجر 15 يوم عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنة ونصف وذلك للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر .

المحامي / عوض ماطر المطيري

99420979
 
أعلى