بسم الله الرحمن الرحيم
اشكر الاخوان fayoona74 و sporty على المشاركة
الاجابة /
المطلقة التي استوفت نفقتي العدة والمتعة وكافة حقوقها الزوجية من طليقها ليس لها حق مالي الا ما تعلق منه بالابناء من نفقة لهم بنوعيها (مأكل وملبس) واجرة مسكن حضانة ان لم يوجد مسكن مخصص لسكنها وان لم تكن تمتلك مسكن ويحق لها المطالبة كذلك باجرة الحضانة حتى يتم الصغير سبع سنين والبنت تسعا ولها ايضا الحق في المطالبة باجور اخرى مثل اجرة الخادمة واجرة السائق وثمن السيارة الا ان تلك الاجور لا يقضي بها الا اذا ثبت للقاضي ثراء المكلف بالنفقة وقدرته ويساره فالحكم بتلك الاجور رهين توافر ثراء المنفق..
واما مصير الابناء الصغار فالغلام يبقى في حضانة امه حتى بلوغه 15 سنة أو قبل بلوغه هذا السن تنتهي حضانة الام له اذا ظهرت عليه علامات البلوغ المعروفة ويقدر هذا الامر قاضي الموضوع.. اما البنت فتبقى في حضانة امها حتى تتزوج ويدخل بها زوجها..
وليس من حق المطلقة المطالبة بأن يتم تحويل بدل الايجار الى معاشها ولا يلزم الاب بتوفير المسكن عنيا.. فلها فقط المطالبة باجرة مسكن حضانة ان كانت حاضنة ولا تملك مسكنا او تخصص مسكن لسكنها مع اولادها..
واما بشأن استحقاقها لاجرة السائق اذا كانت تحمل رخصة قيادة فهذا الامر يتوقف كما سبق القول على مدى قدرة المنفق ويساره وسعته فلا يحكم بهذا الاجر حتى لو كانت هناك حاجه له طالما لم يثبت من واقع اوراق الدعوى توافر القدرة لدى المكلف بالانفاق وعلى اية حال فان وجود رخصة قيادة لدى الحاضنه دليل على الاستغناء عن السائق