يجوز منح هذه الاجازة بشرطين الاول ان يكون العمر 50 سنة والثاني ان تكون مدة الخدمة لاتقل عن 10 سنوات وخلاف ذلك يتم منح اجازة بدون راتب بحد اقصى 15 يوم فقط وتستطيع مراجعة ديوان الخدمة المدنية للتحقق مما هو مذكور
طبقا للمادة 51 من قانون الخدمة المدنية الكويتي 15/1979 يجوز لجهة الادارة أن تمنح الموظف اجازة خاصة بدون راتب أقلها ستة أشهر وأكثرها ثلاث سنوات بشرط أن يكون قد أمضى في الخدمة عشلا سنوات على الاقل أو تعدى سنه الخمسين عاما