هل يحق للمطلقه اجره مسكن

al7loo

موقوف
التسجيل
11 سبتمبر 2008
المشاركات
642
يعطيكم العافيه حصل الطلاق منذ فتره وعندي ولد وبنت سوالي هل يحق للمطلقه اجره مسكن وهي في بيت اهلها وهل اقدر انه اسقط منها اجره مسكن ولا لا وابي طرق لسقطها وشكرا
 

مساهم11

عضو نشط
التسجيل
29 سبتمبر 2008
المشاركات
2,233
الإقامة
الكويت
اختي ما اتصور فيه بدل ايجار للمطلقه
بس تقدرين تقدمين علي شقق المطلقات الي بصباح السالم
اليوم انا كنت بالاسكان ولما يطلع لزوجك بيت لك حق فيه
والله يوفقك يارب
 

al7loo

موقوف
التسجيل
11 سبتمبر 2008
المشاركات
642
يالغالي انا واحد وانا انفق على اليهال وحكم على اجرت سكن واهي في بيت اهلها وابي استفسر اقدر اطيحها منها ولا لا وشكرا
 

nabhaan79

عضو نشط
التسجيل
28 مايو 2005
المشاركات
3,814
الإقامة
الكويت
الحلو

دائما مشايخنا ينصحون ، بأن على الزوج أن يضحي في سبيل تربيه أولاده ويتحمل ولا يكون أناني ويطلق .

لأن بالطلاق يكون الضحيه دائما الأولاد مثلك عارف يالحلو كثير من الأطفال موجودين عند أمهم وأبوهم وضاعو في الدنيا فما بالك منفصلين

تكفه راجع نفسك وإستحمل وتزوج ثانيه ، إذا كنت عايفها والله يعينك

(بصراحه جاوبت ونقدت على نفسي الرجال يسأل المحامي وأنا صرت مكان المحامي صج لقافه )
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
تفضل هذا حكم تمييز منقول:
محكمة التمييز
دائرة الأحوال الشخصية
الطعن رقم (96) أحوال شخصية
جلسة 3/ 6/ 2000

برئاسة السيد المستشار يوسف غنام الرشيد - رئيس الجلسة، وعضوية السادة المستشارين محمد فؤاد شرباش، وعلي أحمد شلتوت، وسمير عبد الهادي، وأمين عبد العظيم.
1 - أحوال شخصية (طلاق) - محكمة الموضوع (سلطتها في فهم الواقع وتقدير أقوال الشهود) - حكم (تسبيب غير معيب).
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أقوال الشهود وقيام رضاء الزوجة بالطلاق أو نفيه وما يقدم من أدلة وقرائن ومستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يطمأن إليه منها واطراح ما عداه - من سلطة محكمة الموضوع - شرط ذلك - لا عليها أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد استقلالاً على كل منها - علة ذلك - كفاية الرد الضمني.
2 - أحوال شخصية [(نفقة)، (متعة)].
- أجرة مسكن الصغير جزء من نفقته - اختلافها في موضوعها وسبب فرضها عن المتعة - مؤدى ذلك - الحق في المتعة يغاير الحق في اقتضاء أجرة مسكن المحضون من والده الملزم بنفقته بما لا يحول دون القضاء بها عن المدة المقررة لاستيفاء المتعة.
1 - لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير أقوال الشهود، وقيام رضاء الزوجة بالطلاق أو نفيه، وما يقدم إليها من الأدلة والقرائن والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها، واطراح ما عداه ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها أصلها في الأوراق، ولا عليها بعد ذلك أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد استقلالاً على كل منها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الحجج والأقوال.
2 - المستفاد من نص المادتين (197)، (198) من القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن أجرة مسكن الصغير جزءًا من نفقته، فهي بهذه المثابة تختلف في موضوعها وسبب فرضها عن المتعة المستحقة للمطلقة بعد انتهاء عدتها كتعويض بسبب الفرقة، مما مؤداه مغايرة حقها في المتعة عن حقها في اقتضاء أجرة مسكن المحضون من والده الملزم بنفقته، بما لا يحول دون القضاء بهذه الأجرة عن المدة المقررة لاستيفاء المتعة فيها.


--------------------------------------------------------------------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة،
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية،
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم (3239) لسنة 1998 أحوال شخصية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها نفقة العدة والمتعة وأجر مسكن حضانة أولادها الثلاث منه -(.........) و(..........) و(........) - وقالت في بيان ذلك إنها طليقة الطاعن وكانت قد رزقت منه حال قيام الزوجية بالأولاد المذكورين وقد امتنع عن أداء نفقة العدة والمتعة وأجر مسكن حضانة فأقامت الدعوى، وبتاريخ 26/ 12/ 1998 قضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ 1500 دينار نفقة عدتها ومتعتها على أقساط شهرية قيمة القسط مائة دينار اعتبارًا من 6/ 6/ 1998، وبعدم قبول طلب أجر مسكن الحضانة لرفعه قبل الأوان.
استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم (90) لسنة 1999 أحوال شخصية، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم (210) لسنة 1999 أحوال شخصية، وبتاريخ 17/ 3/ 1999 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لأجر مسكن الحضانة وإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ 90 دينارًا شهريًا أجر مسكن حضانة أولادهما الثلاث اعتبارًا من تاريخ انتهاء عدتها في 7/ 9/ 1998 وتأييده فيما عدا ذلك.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها رأيها برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالثلاث الأول والوجه الثاني من السبب الخامس منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبب ومخالفة الثابت في الأوراق والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم عول في قضائه على أقوال شاهدي المطعون ضدها بأنه التزم أمامهما بنفقة العدة والمتعة، والتفت عن مستنداته الدالة على أن الطلاق تم برضاء الزوجة فلا تستحق متعة، وأنه لم يقر بنفقة العدة والمتعة بل ترك الأمر فيهما للقضاء. مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أقوال الشهود، وقيام رضاء الزوجة بالطلاق أو نفيه، وما يقدم إليها من الأدلة والقرائن والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها، واطراح ما عداه ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها أصلها في الأوراق، ولا عليها بعد ذلك أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد استقلالاً على كل منها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الحجج والأقوال، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى أقوال شاهدي المطعون ضدها بأن الطاعن تعهد واتفق على دفع نفقة العدة والمتعة، واستخلص منها انتفاء رضاء الزوجة بالطلاق، واطرح دفاع الطاعن في هذا الشأن، وكان ما أورده الحكم في حدود سلطته التقديرية سائغًا وله أصله في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الرابع والوجه الرابع من السبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن دفاعه أمام محكمة أول درجة قام على أن المطعون ضدها تقيم في مسكن مخصص لسكناها - هو منزل والدها - وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن البين من مذكرة دفاع الطاعن المقدمة بجلسة 14/ 11/ 1998 - أمام محكمة أول درجة - أنها وإن تضمنت طلبًا بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن المطعون ضدها تقيم في مسكن مخصص لسكناها، إلا أن مذكرة دفاعه الختامية المقدمة بجلسة 12/ 12/ 1998 لم تتضمن هذا الطلب واقتصر فيها على طلب رفض الدعوى، بما مفاده أن الطاعن تنازل عن طلب التحقيق، فلم يعد مطروحًا على محكمة أول درجة، ولا يعد كذلك مطروحًا على محكمة الاستئناف وفقًا لقاعدة الأثر الناقل سيما وأنه لم يطلبه منها، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي التفت عن هذا الطلب ولم ترد عليه، ويضحى النعي على الحكم في هذا الشأن على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الرابع والوجه الثالث من السبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى للمطعون ضدها بالمتعة ومن ثم فلا تستحق أجر مسكن حضانة حتى تنتهي مدتها، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المستفاد من نص المادتين (197)، (198) من القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن أجرة مسكن الصغير جزءًا من نفقته، فهي بهذه المثابة تختلف في موضوعها وسبب فرضها عن المتعة المستحقة للمطلقة بعد انتهاء عدتها كتعويض بسبب الفرقة، مما مؤداه مغايرة حقها في المتعة عن حقها في اقتضاء أجرة مسكن المحضون من والده الملزم بنفقته، بما لا يحول دون القضاء بهذه الأجرة عن المدة المقررة لاستيفاء المتعة فيها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدها على الطاعن بأجرة مسكن الحضانة من تاريخ انتهاء عدتها، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الخامس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك بأنه قضى للمطعون ضدها بنفقة العدة والمتعة وأجر مسكن الحضانة، دون أن يبين في أسبابه حالة الطاعن المالية والاجتماعية، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون أنه أشار إلى أن صافي راتب الطاعن 979 دينارًا وأنه متزوج بأخرى ويستأجر شقة بمبلغ 250 دينارًا، وأنه اشترى للمطعون ضدها عقار مرابحة بمبلغ 131069 دينارًا، ومن ثم فإن الحكم يكون قد بين حالة الطاعن المالية والاجتماعية - عكس ما يدعي - وبنى قضاءه في هذا الخصوص عليها، ويضحى النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ويظل الراي راي محامي الموقع
 

قناص_السوق

عضو نشط
التسجيل
8 يناير 2009
المشاركات
1,347
يالغالي انا واحد وانا انفق على اليهال وحكم على اجرت سكن واهي في بيت اهلها وابي استفسر اقدر اطيحها منها ولا لا وشكرا


اخوي الي اعرفه ما يحق لها تاخذ الاجره للاستفاده (لان حسب حكم المحكمه ان هذي الاجره تنفذ لأجار مسكن )

ارفع قضيه لانها تاخذ اجره من غير وجه حق و اطلب تعويض وهذا فيه اهمال رعايه لاطفالك لان المفروض تخليهم ياخذون راحتهم , ولا انت ليش توفر رعايه سكنية لهم ....

الاثبات اتوقع اذا كانت ما تملك عقد اجار تقدمه للمحكمه من تاريخ دفع اجرة المسكن

والله اعلم
 

الـمـحـامـي

مستشار قانوني
التسجيل
10 مارس 2009
المشاركات
290
شكرأ للاستاذ على وضع الحكم للفائده

اخي الكريم... يحق للمطلقة طلاقا رجعيا أن تسكن بمسكن الزوجية.. واذا أخرجها الزوج لمنزل أهلها فلها أجرة المسكن الى اقرب الاجلين اما ان يراجعها الى عصمته او يصبح الطلاق بائن.. وفي حالة وجود اولاد معها وطلقت طلاق بائن وتقيم بأولادها في منزل اهلها فلها أجرة مسكن الصغار.. لا يسقط الا اذا وفر لهم مسكن تقيم فيه مع اولادها بصفتها حاضنه لهم.
 

al7loo

موقوف
التسجيل
11 سبتمبر 2008
المشاركات
642
شكرا ابي بعد من معلوماتكم وشكرا
 

al7loo

موقوف
التسجيل
11 سبتمبر 2008
المشاركات
642
الي عنده مداخله لايبخل علينا
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
صباح الخير انت اذا عندك استفسار ثاني بخصوص الموضوع اكتبه
 

al7loo

موقوف
التسجيل
11 سبتمبر 2008
المشاركات
642
صباح الورد انا ابي اتاكد لنه ضعت ويعطيكم العافيه على تفاعلكم وشكرا
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
لاتضيع اخوي القانون واضح وهذي بعض من مواد قانون الاحوال الشخصية
المادة 197
للحاضنة قبض نفقة المحضون ، ومنها اجرة سكناه.
--------------------------------------------------------------------------------

المادة 198

يجب على من يلزم بنفقة المحضون اجرة مسكن حضانته ، الا اذا كانت الحاضنة تملك مسكنا تقيم فيه ، او مخصصا لسكناها.
--------------------------------------------------------------------------------

المادة 199

أ- لا تستحق الحاضنة اجرة حضانة ، اذا كانت زوجة للاب ، او معتدة تستحق في عدتها نفقة منه ، او في اثناء مدة المتعة المحكوم بها للحاضنة على ابي الصغير.
- تجب للحاضنة اجرة حضانة حتى يبلغ الصغير سبع سنين ، والصغيرة تسعا.

وهذي هم احكام من قانون الاحوال الشخصية بخصوص شروط الحاضن
الحضانة من واجبات الأبوين ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا ولو بغير طلاق، فالأم أولى بحضانة الصغير، ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
ويقوم القاضي بمحاولة الصلح بين الطرفين، على أن لا يتعارض هذا الصلح مع مصلحة المحضون.
والحضانة حق متجدد، فإن سقطت لمانع، أو حكم باسقاطها، وزال المانع أو سبب الإسقاط عاد حق الحضانة من جديد.
والحضانة حق مشترك بين الحاضن والصغير، وحق الصغير أقوى.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 167


يشترط لأهلية الحاضن ما يلي:


1- البلوغ.


2- العقل.


3- الأمانة.


4- القدرة على تربية المحضون، والمحافظة عليه، ورعايته بما يحقق مصلحته.


5- السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.


6- أن يكون ذا رحم محرم للمحضون في حالة اختلاف الجنس.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 168


مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة يشترط في الحاضن:
1- إذا كان امرأة: ألا تكون متزوجة من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدّرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
2- إذا كان رجلا: أن يكون متحداً مع المحضون في الدين، وأن تكون معه امرأة من أهله تصلح للقيام بواجب الحضانة.

--------------------------------------------------------------------------------

المادة 169


يثبت حق الحضانة على الترتيب التالي:
الأم، ثم الأب، ثم أمهات الأب، الأقرب فالأقرب، ثم أمهات الأم، الأقرب فالأقرب، ثم الجد لأب وإن علا، ثم أمهاته، الأقرب فالأقرب، ثم الأخت الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب، ثم الخالات، الأقرب فالأقرب، ثم العمّات، الأقرب فالأقرب، ثم خالات الأب، الأقرب فالأقرب، ثم عمات الأب، ثم بنات الأخوة وبنات الأخوات، ثم بنات الأعمام وبنات العمات، ثم بنات عمات الأب.
وإذا تعذر وجود من هو أهل للحضانة من المذكورين في الفقرة السابقة، انتقل حق الحضانة إلى العصبات، وفقاً لترتيبهم في استحقاق الإرث، وإذا تعذر وجود من هو أهل للحضانة منهم، يُصار إلى ذي رحم محرم، من ذوي أرحام المحضون، الأقرب فالأقرب.
وإذا تعذر وجود حاضن من محارم المحضون، أو متزوج من محارمه، فالمحكمة بالخيار بين ضم المحضون إلى المستحق من غير جنسه، او إلى امرأة أمينة موثوق بها.
وإذا تساوى مستحقو الحضانة في درجة واحدة، يقدّم أصلحهم للحضانة، ثم أكثرهم ورعاً، فإن تساوى المستحقون في الصلاحية والورع، قدم أكبرهم سناً.
وللقاضي نقل حق الحضانة من مستحق أقرب إلى مستحق أبعد، عند تنازعهما مع بيان الأسباب، إذا كان ذلك في مصلحة المحضون.


وبعد هالاحكام اذا ضعت مافي مانع لشرح مطول لين يرتاح بالك
 

بوغمازات

عضو نشط
التسجيل
15 مايو 2007
المشاركات
2,416
اخوي ,,, المطلقه لها حق اجرة مسكن اذا كانت حاضنه للاطفال ,,,, واذا لم تكن حاضنه للاطفال فليس لها حق في اجرة سكن ,,, وايضا لها حق في اجرة خادمه واجرة سائق وحتي سياره للسائق ,,,, ولكن كل هذا اذا المطلقه حاضنه للاطقال ,,,, وقانون الاحوال الشخصيه معروف من صالح المرأه وليس الرجل ,,,, واهم شي هنا انك تحاول اسقاط الحضانه والحصول علي حكم من صالحك في حضانة الاطفال ,,,, وهذا يتطلب منك اثبات انه مطلقتك لا تستحق حضانة الاطفال ,,, ,,, ,,, تقبل تحياتي ...
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
اجرة المسكن لاتستحق للحاضنة الا بوجود عقد ايجار يثبت ذلك واذا كانت مالكة لسكن او مخصص لها سكن تقيم فيه كبيت والدها فلاتستحق اجرة مسكن وفي احكام وسوابق بهالموضوع وشكرا
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
هذا حكم ثاني لتعم الفائدة للجميع :
محكمة التمييز
دائرة الأحوال الشخصية
الطعن رقم (116) أحوال شخصية
جلسة 6/ 5/ 2000

برئاسة السيد المستشار يوسف غنام الرشيد - رئيس الجلسة، وعضوية السادة المستشارين محمد فؤاد شرباش، وعلي أحمد شلتوت، وسمير عبد الهادي، والسيد حشيش.
1 - أحوال شخصية (نفقة) - محكمة الموضوع (سلطتها في تقدير النفقة).
- تقدير النفقة بأنواعها ومدى يسار الملزم بها - واقع تستقل به محكمة الموضوع - شرط ذلك.
2 - دفاع - تمييز [(أسباب الطعن)، (السبب الجديد)].
- التحدي لأول مرة أمام محكمة التمييز بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع - غير جائز.
3 - أحوال شخصية (حضانة) - حكم (تسبيب غير معيب).
- حضانة النساء للأنثى - انتهاؤها ليست ببلوغها سنًا معينًا وإنما بالزواج والدخول - أثر ذلك - للحاضنة حتى تمام ذلك ولاية المطالبة بنفقتها - أساس ذلك.
- عدم ادعاء الطاعن زواج أي من المحضونتين - انتهاء الحكم إلى إلزامه بنفقتهما لصاحبه الصفة في المطالبة بها - صحيح.
4 - أحوال شخصية [(أجر المسكن)، (نفقة)، (حضانة)].
- أجر المسكن المستحق للزوجة ضمن نفقتها جزاء احتباسها لحق الزوج ومنفعته - اختلافه عن أجر مسكن الحضانة والتي هي من ضمن نفقة الصغير وتجب على من يلتزم بنفقته.
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير النفقة بأنواعها ومدى يسار الملتزم بها هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه ما استنبطه من أدلة لها أصلها الثابت بالأوراق.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة ألا يجوز التحدي لأول مرة أمام محكمة التمييز بدفاع مبناه عناصر واقعية لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع، ولما كان الطاعن لم يسبق له أن تمسك بدفاعه الوارد بسبب النعي أمام محكمة الموضوع وهو دفاع قانوني يخالطه واقع، فلا يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز.
3 - مفاد نص المادتين (194)، (197) من قانون الأحوال الشخصية رقم (51) لسنة 1984 أن حضانة النساء للأنثى لا تنتهي ببلوغها سنًا معينة وإنما بزواجها ودخول الزوج بها، وإلى أن يتم ذلك يكون لحاضنتها التي هي في يدها ولاية المطالبة بنفقتها، لما كان ذلك، وكانت الأوراق خلوًا مما يدل على زواج البنتين.... و....، ولم يدع الطاعن بزواج أي منهما، وكان قد قضى بإثبات حضانة المطعون ضدها لها فإن المطعون ضدها تكون هي صاحبة الصفة في المطالبة بنفقتهما، وإذ قضى الحكم بإلزام الطاعن أن يؤدي إليها تلك النفقة يكون قد أصاب صحيح القانون.
4 - مطالبة الزوجة بأجرة مسكن ضمن نفقتها التي تستحق لها جزاء احتباسها لحق الزوج ومنفعته عملاً بالأصل العام من أن كل من احتبس لحق غيره ومنفعته فنفقته على من احتبس لأجله تختلف عن المطالبة بأجرة مسكن الحضانة، وهي من ضمن نفقة الصغير التي تجب على من يلزم بنفقته بحسب الأصل إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكنًا تقيم فيه أو مخصصًا لسكناها.


--------------------------------------------------------------------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة،
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية،
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى (34) سنة 1997 أحوال شخصية بطلب الحكم: أولاً: بإثبات حضانتها لبناتها منه (..........، ............، ...........، ...........).
ثانيًا: بإلزامه بأداء نفقة زوجيه لها من 1/ 10/ 1995 وجعلها مستمرة.
ثالثًا: بإلزامه أداء نفقة شهرية لبناته بالإضافة إلى أجرة المسكن الذي تقيم فيه معهن ومقدارها 300 دينار شهريًا من 1/ 11/ 1997، وكذا أجرة خادمة مقدارها 35 دينارًا، أجرة سائق مقدارها 40 دينارًا ومصروفات الدراسة للأولاد بالمدارس والجامعات، وقالت شرحًا لدعواها أنها زوجة للطاعن وفي عصمته ورزقت منه بالأولاد سالفي الذكر وإذ امتنع رغم يساره عن الإنفاق عليها منذ 1/ 10/ 1995، وعلى أولادها منه منذ 1/ 7/ 1997، فقد أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع شاهدي المطعون ضدها حكمت:
أولاً: بإثبات حضانة المطعون ضدها لبناتها من الطاعن (.......، .......، .......، .......).
ثانيًا: بإلزام الطاعن أن يؤدي للمطعون ضدها شهريًا من 2/ 9/ 1997 مبلغ 300 دينار نفقة بنوعيها للبنات المذكورات بالتساوي بينهن، و300 دينار أجرة مسكن حضانة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم (2211) لسنة 1997 أحوال شخصية، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم (2259) لسنة 1997 أحوال، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين أحالت الدعوى إلى التحقيق واستمعت إلى أقوال شاهدي المطعون ضدها ثم قضت بتاريخ 19/ 4/ 1999.
أولاً: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب نفقة المحكوم لها الزوجية وبإلزام الطاعن بأن يؤدي لها نفقة زوجية بنوعيها مقدارها 150 دينارًا شهريًا من 1/ 10/ 1995.
ثانيًا: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب أجرة خادمة وبإلزام الطاعن أن يؤدي للمطعون ضدها أجرة خادمة مقدارها ثلاثين دينارًا شهريًا اعتبارًا من 1/ 10/ 1995.
ثالثًا: تعديل الحكم المستأنف بجعل أجرة مسكن الحضانة أجرة مسكن الزوجية وقيمتها مائتا دينار شهريًا اعتبارًا من 1/ 10/ 1995.
رابعًا: تأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها تمييز الحكم المطعون فيه في خصوص قضائه بأجرة المسكن وأجرة الخادمة، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الثاني من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إنه طلب إلى محكمة الاستئناف تخفيض نفقة البنات المقضي بها ابتدائيًا وتخفيض أجرة مسكن حضانتهن تأسيسًا على أن دخله الشهري 600 دينار، وأنه مدين لمؤسسة التأمينات وأنه لم يعد يمتلك أية عقارات وفقًا لشهادة إدارة التسجيل العقاري التي تقدمت بها المطعون ضدها، كما عاب على الحكم المستأنف أنه عول على أقوال شاهدي المطعون ضدها التي جاءت على خلاف إقرارها بأنه كان ينفق على أولاده حتى 1/ 7/ 1997، وبالرغم من أن هذين الشاهدين لا صلة لهما بعمله أو دخله، إلا أن الحكم المطعون التفت عن هذا الدفاع الجوهري ولم يكشف في مدوناته عن المصدر الذي استمد منه اتساع يساره للنفقة المقضي بها، الأمر الذي يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير النفقة بأنواعها ومدى يسار الملزم بها هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على ما استنبطه من أدلة لها أصلها الثابت بالأوراق، لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في خصوص قضائه بنفقة الصغار أنه بعد أن أحاط بدفاع المطعون ضدها ومستنداتها في شأن حالة الطاعن المالية والاجتماعية وما قرره شاهداها من أنه يعمل محاميًا من عشرين عامًا ويتراوح دخله ما بين ثلاثة إلى أربعة آلاف دينار شهريًا خلص إلى تقدير المنفعة التي قضى بها، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي في شأن هذا التقدير، وتعديل أجرة السكن المقضي بها إلى مائتي دينار في حدود ما ارتآه من عدم ملاءمة الأجرة التي قدرتها محكمة أول درجة ليسار الطاعن وكان قضاء الحكم المطعون فيه على نحو ما سلف مستمدًا من أدلة لها أصلها الثابت بالأوراق ويكفي لحمله، ولا ينال منه ما ذهب إليه الطاعن من أن المطعون ضدها أقرت بأنه كان ينفق على بناته حتى 1/ 7/ 1997 خلافًا لما قرره شاهداها من أنه لم ينفق عليهم منذ عام 1995، إذ أن الحكم ألزمه بنفقتهن اعتبارًا من 2/ 9/ 1997 تاريخ رفع الدعوى وليس من تاريخ الامتناع الذي حدده الشاهدان، لما كان ما تقدم، وكان من المقرر أنه لا على المحكمة إن هي لم تتعقب ما يثيره الخصوم في شتى مناحي الدفاع ما دام قضاؤها يقوم على ما يحمله فإن ما يثيره الطاعن بهذا الوجه لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل به محكمة الموضوع وهو ما لا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم انتهى في قضائه إلى ثبوت مراجعته للمطعون ضدها أثناء عدتها وألزمه بنفقة زوجية لها استنادًا إلى ما قرره شاهداها من أنه راجعها بعد الطلاق وأنهما شاهداه مقيمًا معها بمنزلها بعد وقوع الطلاق وإبان الغزو العراقي مع أن هذا القول يناقض ما شهدا به أمام محكمة أول درجة، كما أنه على فرض حصول الرجعة فهي تعتبر عقدًا جديدًا، ولا تسمع دعوى الزوجية بموجبه إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية أو سبق الإنكار إقرار بالزوجية في أوراق رسمية وهو ما لم يحدث، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لا يجوز التحدي لأول مرة أمام محكمة التمييز بدفاع مبناه عناصر واقعية لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع، ولما كان الطاعن لم يسبق له أن تمسك بدفاعه الوارد بسبب النعي أمام محكمة الموضوع وهو دفاع قانوني يخالطه واقع، فلا يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث أن الثابت في الأوراق أن البنتين....... و........ قد بلغتا سن الرشد، وكان يتعين أن يختصماه بشخصيهما إن أرادتا مطالبته بنفقتهما، إلا أن الحكم المطعون قضى بإلزامه أن يؤدي للمطعون ضدها بنفقتهما بالرغم من انتفاء أهلية الاختصام لديها، وهو ما يصم الحكم بالبطلان ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مفاد نص المادتين (194)، (197) من قانون الأحوال الشخصية رقم (51) لسنة 1984 أن حضانة النساء للأنثى لا تنتهي ببلوغها سن معينة، وإنما بزواجها ودخول الزوج بها، وإلى أن يتم ذلك يكون لحاضنتها التي هي في يدها ولاية المطالبة بنفقتها، لما كان ذلك، وكانت الأوراق خلوًا مما يدل على زواج البنتين...... و......، ولم يدع الطاعن بزواج أي منهما، وكان قد قضى بإثبات حضانة المطعون ضدها لها فإن المطعون ضدها تكون هي صاحبة الصفة في المطالبة بنفقتهما، وإذ قضى الحكم بإلزام الطاعن أن يؤدي إليها تلك النفقة يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحى النعي عليه في هذا الصدد غير سديد.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها أقامت دعواها ابتداءً طالبة إلزامه أن يؤدي لها 300 دينار شهريًا أجر المسكن الذي تقيم فيه مع بناتها اعتبارًا من تاريخ رفع الدعوى في 1/ 6/ 1997، وإذ قضى لها هذا الحكم بهذا المبلغ كأجر مسكن حضانة اعتبارًا من التاريخ المذكور، طعن عليه بالاستئناف طالبًا تخفيض المبلغ المقضي به، بينما ارتضته المطعون ضدها ولم تطعن عليه، كما إنها كانت قد طلبت في دعواها الابتدائية إلزامه أن يؤدي إليها 35 دينارًا أجرة خادمة اعتبارًا من 1/ 3/ 1997، وإذ قضى الحكم برفض هذا الطلب، استأنفته طالبة إلغائه والقضاء لها بطلبها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وإن قضى في استئنافه في خصوص أجر مسكن الحضانة بتخفيض المبلغ إلى مائتي دينار إلا أنه وقد ألزمه به كأجر مسكن زوجية اعتبارًا من 1/ 10/ 1995، كما قضى في استئناف المطعون ضدها في خصوص أجرة الخادمة بإلزامه بأن يؤدي إليها 35 دينارًا شهريًا اعتبارًا من 1/ 10/ 1995، فإنه يكون قد سوى مركزه من جراء استئنافه، وقضى للمطعون ضدها بأكثر مما طلبته وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي مردود في خصوص قضاء الحكم المطعون فيه بأجر مسكن الزوجية، ذلك أنه من المقرر أن مطالبة الزوجة بأجر مسكن ضمن نفقتها التي تستحق لها جزاء احتباسها لحق الزوج ومنفعته عملاً بالأصل العام من أن كل من احتبس لحق غيره ومنفعته فنفقته على من احتبس لأجله تختلف عن المطالبة بأجر مسكن الحضانة، وهي من ضمن نفقة الصغير التي تجب من يلزم بنفقته بحسب الأصل إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكنًا تقيم فيه أو مخصصًا لسكانها، ولما كان الثابت في الأوراق ضدها كانت قد طلبت أمام محكمة أول درجة الحكم لها بنفقة زوجية وأجر المسكن الذي تقيم فيه مع أولادها، وإذ قضى الحكم الابتدائي برفض طلب النفقة وقضى لها بأجر مسكن حضانة مقدارها 300 دينار تأسيسًا على ثبوت طلاق الطاعن لها في 17/ 6/ 1986، فإن مؤدى ذلك أن قضاء الرفض شمل أيضًا طلب أجر مسكن الزوجية الذي يختلف عن المطالبة بأجر مسكن الحضانة، وكان الثابت أن المطعون ضدها استأنفت هذا القضاء طالبة إلغاءه والحكم لها مجددًا بنفقة الزوجية بأنواعها مما مفاده أن طلبها أجر مسكن الزوجية قد صار مطروحًا على محكمة الاستئناف ضمن طلبها نفقة الزوجية إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى لها بالنفقة وأجر مسكن زوجية بدلاً من أجر مسكن حضانة بعد أن انتهى إلى ثبوت مراجعة الطاعن لها عقب الطلاق، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله، أما ما يعيبه الطاعن على الحكم من أنه ألزمه بأجر المسكن اعتبارًا من 1/ 10/ 1995 في حين أن المطعون ضدها طلبت الحكم لها اعتبارًا من 1/ 6/ 1997 كما ألزمه الحكم بأجرة خادمة اعتبارًا من 1/ 10/ 1995 بالرغم من أنها طالبت بها اعتبارًا من 1/ 3/ 1997 فهو نعي في محله، ذلك أنه من المقرر أن المطالبة القضائية إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعى عليه، ويحدد نطاق الدعوى أصلية كانت أم عارضة، وتدور الخصومة حولها، وهذا التحديد يلزم الخصوم والقاضي وتلتزم بالفصل فيها ولا تخرج عن نطاقها، ولما كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها طالبت أمام محكمة أول درجة بأجر المسكن اعتبارًا من 1/ 6/ 1997، وبأجرة الخادمة اعتبارًا من 1/ 3/ 1997 فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزم الطاعن أن يؤدي لها أجر المسكن وأجرة الخادمة من 1/ 10/ 1995 يكون قد قضى لها بأكثر مما طلبته الأمر الذي يعيبه ويستوجب تمييزه تمييزًا جزئيًا في هذا الخصوص.
وحيث إن موضوع الاستئنافين فيما ميز من الحكم صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين تعديل تاريخ امتناع الزوج عن أداء أجر مسكن الزوجية وأجرة الخادمة على النحو المبين بمنطوق الحكم.
 

al7loo

موقوف
التسجيل
11 سبتمبر 2008
المشاركات
642
مشكورين وما قصرتو بوغمازات وفي
 

al7loo

موقوف
التسجيل
11 سبتمبر 2008
المشاركات
642
في يعطيج العافيه على جهودج بس وين الأحكام النص انه ما تستحق بالقانون وشكرا
 

ناصر فيصل

عضو نشط
التسجيل
15 نوفمبر 2005
المشاركات
434
الإقامة
الكويت
اجرة مسكن حضانة

خير الكلام ما قل و دل المطلقة عندها عشرين عماره ايضا تستحق اجر ة مسكن حضانة لان القانون ينص المادة 198

يجب على من يلزم بنفقة المحضون اجرة مسكن حضانته ، الا اذا كانت الحاضنة تملك [ مسكنا تقيم فيه ، او مخصصا لسكناها .
اي العبرة بالسكن و ليس الملكية.

اذا اثبت بالشهود ان المطلقة لها ساكنة في بيت ابيها فيسقط عنها اجرة السكن اذا لم تفلح بذلك لديك حل اخر هو ان تترك للقاضي ان يقسم بيتك بيتك و بينها وذلك رغبة بالاشراف على تربية الاطفال هنا القاضي يعطى الاولويه لتخصيص السكن عندك وهذا الشي قد ترفضع هي فيكون من مصلحتك.

هذا ماديا بس اخلاقيا اذا المطلقة سكنت في بيت لوحدها سل عليها و على اولادك الا من رحم الله فاحرص ان تكون عندك او عن اهلك و الله المستعان
 

al7loo

موقوف
التسجيل
11 سبتمبر 2008
المشاركات
642
مشكورين يا في ويا ناصر فيصل

بس القانون لازم يتغير وانا في وجهة نظري انه ليس كل اب اب وليس كل ام ام
لنه في بعض الاباء لايدري عن شون بيته وعياله وكذالك الام اذا الام لاتصلح ان تكون ام فكيف ان تاخذ الحضانه وشكرا
 
أعلى