5 سنوات خدمة لم يتم احتسابها بالتأمينات الاجتماعية

شاري بايع

عضو نشط
التسجيل
24 ديسمبر 2005
المشاركات
983
السلام عليكم

الوالد الله يطول عمره

خدمته من 1947 الى 1979 تقريبا

وتم احتساب خدمته للتقاعد من 1952 الى 1979

يعني طوفوا عليه 5 سنوات

والمشكلة اني لم اعلم الا قبل سنتين

وراجعت التأمينات وقالوا نزيد المعاش 20 دينار فقط ونعطيك اثر رجعي ل 5 شهور مدة مطالبتكم

السؤال هل في امل لو اطالب ثاني مره احصل شي غير الي عطونا ؟

وشكرا لك مقدما:)
 

الـمـحـامـي

مستشار قانوني
التسجيل
10 مارس 2009
المشاركات
290
اخي الكريم.. الخطأ في احتساب مدة الخدمة يرجع اما الى التامينات او جهة عمله.. ولكن الوالد اترك معهم في الخطأ حيث كان يجب عليه ان يراجعهم قبل مضي خمس سنوات التي تسقط فيها الحقوق التأمينية.. وعموما فطالما ان له حق يتمثل في فرق المدة يحق لك التقدم بطلب لمدير مؤسسة التامينات ويجوز له التغاضي عن المدة الماضية طالما كان الخطأ من العاملين بالمؤسسة ويحتسب لك المدة كاملة ويعطي الفرق عنها اما في حالة رفضه ذلك.. يحق لك اللجوء للقضاء لاثبات الخطا والمطالبة بالفرق مع العلم بأن المدة السابقة قد سقطت بالتقادم الخمس فكل خمس سنوات تمضي تسقط عليك ولا يتبقى لك الا الخمس سنوات الاخيرة فقط.
وأنصحك بأن تأخذ منهم زيادة العشرون دينار والخمسة شهور بأثر رجعي ثم تطالبهم قضائيا بالخمسة سنوات الاخيرة
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
ممكن اخوي شاري بايع تقول شلون طريقة علمك بالموضوع يعني عن طريق كتاب رسمي من التأمينات ولا من جهة العمل ولا شلون بالضبط يمكن نقدر نساعدك بمعلومة
 

شاري بايع

عضو نشط
التسجيل
24 ديسمبر 2005
المشاركات
983
اخي الكريم.. الخطأ في احتساب مدة الخدمة يرجع اما الى التامينات او جهة عمله.. ولكن الوالد اترك معهم في الخطأ حيث كان يجب عليه ان يراجعهم قبل مضي خمس سنوات التي تسقط فيها الحقوق التأمينية.. وعموما فطالما ان له حق يتمثل في فرق المدة يحق لك التقدم بطلب لمدير مؤسسة التامينات ويجوز له التغاضي عن المدة الماضية طالما كان الخطأ من العاملين بالمؤسسة ويحتسب لك المدة كاملة ويعطي الفرق عنها اما في حالة رفضه ذلك.. يحق لك اللجوء للقضاء لاثبات الخطا والمطالبة بالفرق مع العلم بأن المدة السابقة قد سقطت بالتقادم الخمس فكل خمس سنوات تمضي تسقط عليك ولا يتبقى لك الا الخمس سنوات الاخيرة فقط.
وأنصحك بأن تأخذ منهم زيادة العشرون دينار والخمسة شهور بأثر رجعي ثم تطالبهم قضائيا بالخمسة سنوات الاخيرة


بارك الله فييييييييك

وكلااااااااااام واضح ولك كل الشكر:)
 

شاري بايع

عضو نشط
التسجيل
24 ديسمبر 2005
المشاركات
983
ممكن اخوي شاري بايع تقول شلون طريقة علمك بالموضوع يعني عن طريق كتاب رسمي من التأمينات ولا من جهة العمل ولا شلون بالضبط يمكن نقدر نساعدك بمعلومة


علمنا بالموضوع

سبحان الله كانت صدفه تكلمنا عن خدمة الوالد وكان
عندنا عمي ويعرف تاريخ تعين الوالد

ثم طلبنا من وزارة الداخلية بخدمة الوالد عن طرق كتاب منهم

وبعدها راجعنا فيه للتأمينات

وسلاااااااااااااامتك:)
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
عطني تاريخ الكتاب وشنو مكتوب فيه لان التقادم يبدا توقيته من تاريخ العلم
 

شاري بايع

عضو نشط
التسجيل
24 ديسمبر 2005
المشاركات
983
عطني تاريخ الكتاب وشنو مكتوب فيه لان التقادم يبدا توقيته من تاريخ العلم

تاريخ الكتاب 2007 تقريبا

وهو عباره عن شهادة لمن يهمه الامر من وزارة الداخلية بأن سنة التعين كانت 1948 ( والكتاب الحين عند التأمينات وما رجعوه لنا )

وتأمينات حاسبين التعين سنة 1953 ( مطوفين 5 سنوات )

وبارك الله فيك وعساك على القوه
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
الوالد له طولة العمر عنده فكرة بالموضوع لما تقاعد ولا لا
وبجميع الاحوال التقادم الخمسي المنصوص عليه بالقانون المدني الكويتي تضمن مايلي:

( الحقوق الدورية المتجددة)

• مادة 439: "(1) لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي خمس سنوات، إذا كانت بحق دوري متجدد كأجرة المباني والأراضي الزراعية والمرتبات والأجور والإيرادات المرتبة والمعاشات ، وذلك ما لم يوجد نص يقضي بخلافه (2) وإذا كان الحق ريعاً في ذمة حائز سيئ النية أو ريعاً واجباً على ناظر الوقت أداؤه للمستحق فلا تسمع الدعوى به عند الإنكار بمضي خمس عشرة سنة".
ودام انك تقول ان في كتاب يثبت تاريخ الخدمة الفعلية يعني مافي انكار الا قبل سنتين بس حسب كلامك لما راجعتهم حاول تحصل عليه باي طريقة وتمسك بالكتاب وبتاريخ العلم بالمستنداللي تملكه رايي في امل ليش لا جرب وحاول وقولنا شيصير معاك
 

شاري بايع

عضو نشط
التسجيل
24 ديسمبر 2005
المشاركات
983
الوالد له طولة العمر عنده فكرة بالموضوع لما تقاعد ولا لا
وبجميع الاحوال التقادم الخمسي المنصوص عليه بالقانون المدني الكويتي تضمن مايلي:

( الحقوق الدورية المتجددة)

• مادة 439: "(1) لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي خمس سنوات، إذا كانت بحق دوري متجدد كأجرة المباني والأراضي الزراعية والمرتبات والأجور والإيرادات المرتبة والمعاشات ، وذلك ما لم يوجد نص يقضي بخلافه (2) وإذا كان الحق ريعاً في ذمة حائز سيئ النية أو ريعاً واجباً على ناظر الوقت أداؤه للمستحق فلا تسمع الدعوى به عند الإنكار بمضي خمس عشرة سنة".
ودام انك تقول ان في كتاب يثبت تاريخ الخدمة الفعلية يعني مافي انكار الا قبل سنتين بس حسب كلامك لما راجعتهم حاول تحصل عليه باي طريقة وتمسك بالكتاب وبتاريخ العلم بالمستنداللي تملكه رايي في امل ليش لا جرب وحاول وقولنا شيصير معاك


بارك الله فيييييييك

والصراحة تعبناكم ويانا:)
 
أعلى