BO-MUBARAK
عضو نشط
- التسجيل
- 12 مارس 2006
- المشاركات
- 3,995
|كتب حسين الحربي|
في حكم يصدر للمرة الأولى في الكويت، حكمت المحكمة الإدارية الإبتدائية بتعويض الشاكي مبلغ 30 الف دينار، تعويضا عن إزالة الدولة ديوانية كيربي يملكها قاض شيدها أمام منزله على املاك الدولة .
حكم المحكمة لم يأخذ بنص المادة 19 من المرسوم الأميري المتعلق باملاك الدولة وينص على انه لا يجوز أن ينشأ حق لشخص طبيعي او معنوي على املاك الدولة بالمخالفة لأحكام القانون ولا يترتب أي حق قانوني على وضع اليد على تلك الاملاك، سواء بقصد تملكها أوغير ذلك ولا يعتد بأي تصرف فيها من جانب الافراد او الهيئات الخاصة، كما لا يجوز الحجز عليها لصالحهم، كما للدولة ان تزيل أي تعرض او تعد على املاكها بالطرق الإدارية على نفقة المخالف دون أن يكون للمعترض أو المتعدي حق التعويض، معللا عدم تطبيق المادة على الشاكي كونه قاضيا وان الإجراءات خالفت نص المادة 37 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 90 بشأن تنظيم القضاء وتنص على انه لا يجوز في غير حالات الجرم المشهود اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو القبض او رفع الدعوى الجزائية على القاضي او عضو النيابة العامة في جناية او جنحة إلا بإذن من المجلس الاعلى للقضاء بناء على طلب من النائب العام.
وعلمت «الراي» أن الدولة ستبادر بإحالة الحكم على الاستئناف.
في حكم يصدر للمرة الأولى في الكويت، حكمت المحكمة الإدارية الإبتدائية بتعويض الشاكي مبلغ 30 الف دينار، تعويضا عن إزالة الدولة ديوانية كيربي يملكها قاض شيدها أمام منزله على املاك الدولة .
حكم المحكمة لم يأخذ بنص المادة 19 من المرسوم الأميري المتعلق باملاك الدولة وينص على انه لا يجوز أن ينشأ حق لشخص طبيعي او معنوي على املاك الدولة بالمخالفة لأحكام القانون ولا يترتب أي حق قانوني على وضع اليد على تلك الاملاك، سواء بقصد تملكها أوغير ذلك ولا يعتد بأي تصرف فيها من جانب الافراد او الهيئات الخاصة، كما لا يجوز الحجز عليها لصالحهم، كما للدولة ان تزيل أي تعرض او تعد على املاكها بالطرق الإدارية على نفقة المخالف دون أن يكون للمعترض أو المتعدي حق التعويض، معللا عدم تطبيق المادة على الشاكي كونه قاضيا وان الإجراءات خالفت نص المادة 37 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 90 بشأن تنظيم القضاء وتنص على انه لا يجوز في غير حالات الجرم المشهود اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو القبض او رفع الدعوى الجزائية على القاضي او عضو النيابة العامة في جناية او جنحة إلا بإذن من المجلس الاعلى للقضاء بناء على طلب من النائب العام.
وعلمت «الراي» أن الدولة ستبادر بإحالة الحكم على الاستئناف.
باب وانفتح على الحكومة ارفعوووو قضايا تعويض نفس القاضي لا احد يسكت عن حقة