يجوز للمؤجر رفع الأجرة قضاءا بعد مرور خمس سنوات وله أن يطلب أجرة المثل والمحكمة تتأكد من خلال ادارة الخبراء من أجل المثل على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز أجرة المثل ضعف الأجرة السابقة
يعني إذا كان الإيجار 200 دينار ومرت خمس سنوات يجوز للمالك ان يرفع دعوى ويقدم ما يثبت على ارتفاع اجرة المثل كأن يحضر عقد لمحل في العمارة المجاورة لعمارته او في نفس الشارع
واذا لم يستطع احضار عقد يطلب خبراء الدراية وهم دلالين في السوق تستعين بهم ادارة الخبراء
في المثل السابق اذا كان الايجار 200 دينار لا يجوز ان تحكم المحكمة باكثر من ضعف الاجرة بمعنى ان لا تتجاوز الاجرة 400 دينار حتى لو كان اجرة المثل 600 دينار