خبره
عضو نشط
- التسجيل
- 7 يناير 2007
- المشاركات
- 1,322
تمت بناء على طلب «مالية» الأمة.. والإحالة تمت أمس
«الوطن» تنشر التعديلات الحكومية على مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي
كتب أحمد الشمري والأمير يسري: تنشر «الوطن» التعديلات المقترحة المقدمة من الحكومة على مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي للدولة المقدم من قبلها قبل ايام وذلك تماشيا لما طلبته مالية الأمة وفقا للمناقشات التي تمت بشأن المشروع.
ويتضمن مشروع قانون الاستقرار المالي بعد التعديلات الحكومية التالي:
باب تمهيدي
تعريفات
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
(1) البنوك: البنوك الكويتية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي.
(2) الشركات: شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي.
(3) العجز في المخصصات المحددة: هو مقدار الفرق بين المبالغ التي تم تحميلها على نتائج نشاط أي بنك لمقابلة مخاطر عدم تحصيل الديون، كمخصصات محددة لهذا الغرض والمخصصات المطلوبة وفق تعليمات بنك الكويت المركزي.
(4) الهيئة: الهيئة العامة للاستثمار.
(5) وثيقة الضمان: هي وثيقة يصدرها بنك الكويت المركزي نيابة عن الدولة لضمان كل من العجز في المخصصات الواجب تكوينها مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل والانخفاض في عناصر كل من محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية لدى أي من البنوك.
(6) سندات ملزمة التحول الى أسهم: سندات تصدرها البنوك وشركات الاستثمار بغرض الاقتراض، يتم دفع عائد عليها، وتلتزم الجهة المصدرة بتحويلها الى أسهم، اذا رغب حاملها في وقت محدد وبسعر معين، وذلك بهدف ادخال الهيئة كشريك استراتيجي لتعزيز أداء الشركة وتوفير أداة مالية تتمتع بدرجة أمان عالية.
(7) أسهم ممتازة: أسهم تصدرها البنوك وشركات الاستثمار، بسعر يتفق عليه بين الجهة المصدرة والهيئة تعطي أولوية في الحصول على نسبة معينة من الأرباح القابلة للتوزيع أو أولوية في اقتسام موجودات الشركة في حالة التصفية أو منح ميزة أفضل عند التصويت أو غير ذلك من الميزات، ولا يجوز الانتقاص من هذه الحقوق والميزات الا بموافقة الهيئة، ولهذه الأسهم خاصية التحول الى أسهم عادية وفقا لشروط الاصدار.
(8) قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي: هي قطاعات النشاط الاقتصادي المنتجة من عملاء القطاع الخاص المحلي، وتتمثل في كل من قطاع النفط والغاز، وقطاع الزراعة وصيد الاسماك، قطاع الصناعة، قطاع التشييد (الانشاء والمقاولات)، قطاع التجارة والاعمال التجارية، قطاع الخدمات الذي يشمل الاتصالات والنقل والمهن الحرفية وغيرها من الخدمات، وذلك وفقا للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي بشأن تعريف القطاعات الاقتصادية.
(9) الصكوك: أداة مالية تصدرها وزارة المالية نيابة عن الدولة وفق أحكام الشريعة الاسلامية.
(10) شركات محددة العرض: شركات ذات عرض خاص تقوم بتملك الاصول وتوزيعها عن طريق اصدار صكوك او سندات مديونية، وتستثنى هذه الشركات من الحد الادنى المبرر في قانون الشركات التجارية لعدد الشركاء المؤسسين.
(11): البنك المدير: البنك الكويتي صاحب الجزء الأكبر من مديونية الشركة تجاه البنوك، أو اي بنك آخر يحدده بنك الكويت المركزي.
(12) الجهات المتخصصة: هي مكاتب استشارية وبنوك استثمار وشركات تقوم بتقديم خدمات استشارية مالية ودراسات واقتراح التوصيات المناسبة في شأن تصويب ومعالجة المشاكل التي تواجهها الشركات.
(13) اعادة الهيكلة: الاجراءات التي تتخذها الشركة من أجل تصويب أوضاعها ومعالجة مشاكلها المالية بما في ذلك اعادة جدولة التزاماتها وهيكلة رأسمالها.
الباب الأول
البنوك
مادة (2)
يجوز أن تضمن الدولة، ولمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة من تاريخ اصدار الضمان، العجز في المخصصات المحددة التي يتعين تكوينها مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم لدى البنوك في 2008/12/31.
ويكون هذا الضمان في حدود العجز لدى البنك، استنادا إلى التعليمات الصادرة عن البنك المركزي بشأن قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية وعمليات التمويل واحتساب مخصصاتها، وبالقدر الذي لا تتم تغطيته من جانب البنك وفقا لما يقرره البنك المركزي في هذا الخصوص، على أن يراعي ما يلي:
(1) يتم بصفة دورية خلال الاعوام 2009 و2010 و2011 تعديل مقدار ما قد ينشأ من عجز ضمنته الدولة بناء على التغيرات التي تطرأ على مقدار العجز خلال هذه الفترة، بشرط ألا تتم زيادة مقدار الضمان اعتبارا من 2012/1/1 وحتى نهاية فترة الضمان.
(2) تلتزم البنوك باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمتابعة تحصيل التسهيلات الائتمانية والتمويل واستيفاء الضمانات الخاصة بها، والتي تضمن الدولة مقدار العجز في مخصصاتها، والعمل على بناء المخصصات اللازمة لتخفيض حجم العجز، ويتم تخفيض قيمة الضمان الصادر بمقدار التحسن في حجم العجز خلال الفترة المتبقية من الضمان.
(3) على البنوك الالتزام بما يصدره بنك الكويت المركزي من تعليمات في هذا الخصوص.
مادة (3)
يجوز ان تضمن الدولة، ولمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، الانخفاض الذي قد يطرأ في قيمة كل من محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية القائمة لدى البنوك في 2008/12/31، ويكون هذا الضمان بالقدر الذي يقرره بنك الكويت المركزي من مقدار الانخفاض الذي قد يطرأ في كل من المحفظتين خلال الاعوام 2009 و2010 و2011 وفي ضوء تقييم هاتين المحفظتين وفقا للمعايير الدولية والتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي في هذا الشأن، ويتم تخفيض قيمة الضمان بمقدار التحسن الذي يطرأ على المحفظتين خلال الفترة المتبقية من الضمان أو بالقدر الذي يحدده بنك الكويت المركزي، وتلتزم البنوك بالضوابط والشروط التي يقررها بنك الكويت المركزي بشأن التصرف في مكونات محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية المشمولتين بهذا الضمان.
مادة (4)
يصدر بنك الكويت المركزي، نيابة عن الدولة، وثيقة الضمان الخاصة بكل بنك، ويلتزم كل بنك باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لمعالجة العجز لديه، بما يترتب عليه تخفيض قيمة الضمان سنويا بالنسبة التي يحددها بنك الكويت المركزي، بما لا يقل عن %8 سنويا، وذلك اعتبارا من 2011/12/31
وتدفع البنوك سنويا للهيئة عمولة إصدار ضمان بنسبة %1 سنويا من رصيد قيمة الضمان الصادر في نهاية كل سنة، وتؤول حصيلة هذه النسبة إلى الاحتياطي العام للدولة.
مادة (5)
يجوز إلغاء الضمان الصادر لأي بنك خلال فترة سريانه، اذا انتفت الحاجة اليه وفقا لما يقرره بنك الكويت المركزي.
مادة (6)
في حالة عدم قدرة اي من البنوك على زيادة رأس المال
لمواجهة متطلبات أوضاعه المالية، فإنه يجوز، وخلال فترة سريان هذا القانون، قيام الهيئة بما يلي:
(1) شراء سندات تصدرها البنوك تلتزم فيها بتحويلها إلى أسهم.
(2) الاكتتاب في الأسهم الممتازة التي تصدرها البنوك ولا يتم الاكتتاب فيها من جانب المساهمين.
(3) الاكتتاب في أي أدوات مالية اخرى تتفق مع احكام الشريعة الإسلامية لتدعيم حقوق المساهمين في البنك المصدر.
مادة (7)
في تطبيق أحكام هذا الباب، يتعين على كل بنك الحصول على الموافقة المسبقة من الجمعية العامة المختصة على التزامه بما يلي:
أ) تنفيذ الإجراءات والشروط التي يقررها بنك الكويت المركزي بشأن ضمان العجز في الأصول الوارد في المادتين (2، 3.
ب) تخفيض المصروفات بما في ذلك مخصصات الإدارة العليا والمكافآت والمنح وغيرها وفقا لما يقرره البنك المركزي.
ج) من حيث المبدأ، على الدخول في عملية دمج اذا تطلبت أوضاع البنك ذلك.
د) أي شروط اخرى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون أو تحددها اللائحة التنفيذية.
الباب الثاني
قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة
مادة (8)
تضمن الدولة %50 من التمويل الجديد الذي تقدمه البنوك الكويتية إلى عملائها من كافة قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة والذي يتم استخدامه محلياً، وبحد اقصى اربعة آلاف مليون دينار لاجمالي التمويل الجديد المقدم خلال العامين 2009 و2010 ويسري الضمان خلال الاجل المحدد للتمويل، وفي حالة التعثر في سداد هذا التمويل يتم احتساب مقدار الضمان وفقاً لأحكام المادة التالية.
ويتعين على البنوك الالتزام، عند منح التمويل الجديد، بما يلي:
(1) التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية والتمويلية لدى البنوك.
(2) الحصول على ضمانات كافية ومناسبة ويتم تحديدها في ضوء اوضاع كل عميل.
(3) الا يتم استخدام التمويل الجديد لاغراض المضاربة او المتاجرة في العقارات والاوراق المالية او لسداد المديونيات القائمة على العميل وقت صدور هذا القانون، وان يتم اتخاذ كافة الاجراءات التي تكفل متابعة استخدام العميل لهذا التمويل في الاغراض الممنوح من اجلها وفقاً للعقد المبرم معه.
(4) ان يكون الحد الاقصى لاجل التمويل خمس سنوات وفقاً لاحتياجات العميل.
(5) ان يتم سداد اصل رصيد التمويل والعائد على اقساط خلال اجل التمويل.
(6) يوزع التمويل المقدم على كافة قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة.
مادة (9)
مع مراعاة حكم المادة (27) اذا تبين لبنك الكويت المركزي تعثر احد المدينين في سداد التمويل الجديد الذي حصل عليه طبقا للمادة السابقة، يحدد مقدار ضمان الدولة - بحد اقصى - بنسبة %50 من المبلغ الذي لا يتم تغطيته من الرصيد المتبقي من التمويل المتعثر مخصوماً منه قيمة الضمانات المقدمة من العميل، ويجوز ان تصدر وزارة المالية - نيابة عن الدولة - سندات وصكوكا بقيمة هذا الضمان، لا تجاوز فترة استحقاقها خمس سنوات، ويتم استهلاك هذه السندات والصكوك بحصة الدولة في اي مبالغ يتم تحصيلها من هذا التمويل.
ويجوز ان تدفع عن السندات والصكوك عائداً يحدده بنك الكويت المركزي.
الباب الثالث
شركات الاستثمار
الفصل الأول
تصنيف الشركات وأساليب المعالجة وضوابطها
مادة (10)
تصنف الشركات بناء على اوضاعها المالية، وذلك من اجل تحديد الشركات التي تتمتع بملاءة جيدة ولديها القدرة على مواصلة نشاطها وتواجه مشاكل مالية وتحتاج الى معالجة اوضاعها بما يساعدها على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها.
مادة (11)
يجوز لبنك الكويت المركزي تكليف جهة او اكثر من الجهات المتخصصة، او اي جهة متخصصة تكلفها الشركة المعنية ويشترط موافقة بنك الكويت المركزي عليها، وذلك لدراسة وتقييم اوضاع الشركة وفقاً لاحكام المادة (10) من هذا القانون واعداد تقرير يتضمن التوصيات والمعالجة المقترحة في هذا الخصوص، ويراعى ان يعكس هذا التقييم الوضع المالي الحقيقي للشركة، وعلى ان تتحمل الشركات مصاريف تلك الدراسات.
مادة (12)
يقرر بنك الكويت المركزي الاجراءات المناسبة التي يتم اتخاذها بشأن معالجة اوضاع الشركات ذات الملاءة الجيدة والتي تم تحديدها وفق المادة (10)، وتكون معالجة اوضاعها بأسلوب او اكثر، على النحو التالي:
(1) ضمان الدولة %50 من التمويل الجديد الذي تقدمه البنوك المحلية للشركات، خلال العامين 2009 و2010 لاستخدامه بغرض:
أ - سداد التزامات الشركة القائمة في 2008/12/31 تجاه كافة الجهات المحلية بخلاف البنوك المحلية.
ب - جدولة مديونيتها تجاه البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية، على الا يزيد السداد النقدي عن %25 من المديونية وجدولة الباقي لفترة زمنية مناسبة بناء على الدراسة الفنية المقدمة في هذا الشأن.
وتلتزم الشركة بان تضع في محفظة اصولا تكفي لتغطية الديون تجاه البنوك المحلية والاجنبية القائمة قبل صدور هذا القانون، وكذلك التمويل الجديد الذي يتم منحه في هذا الشأن.
وتسري احكام المادة (9) من هذا القانون لتحديد مقدار ضمان الدولة للتمويل الجديد، اذا ما تبين لبنك الكويت المركزي تعثر المدين في السداد.
واستثناء من احكام المادة (2) من هذا القانون، تضمن الدولة العجز في المخصصات الواجب تكوينها مقابل التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم وقت صدور هذا القانون على الشركة تجاه اي بنك مشارك في منح التمويل الجديد، وذلك في حالة التعثر في سداد هذه التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم.
(2) تقديم الدعم المناسب للشركة من قبل مساهميها او من خلال الهيئة والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة عن طريق تقديم قروض او تمويل مساند، او اصدار الشركة سندات ملزمة التحول الى اسهم، او اصداراسهم ممتازة او اصدار ادوات مالية اخرى تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية.
مادة (13)
يكلف بنك الكويت المركزي البنك المدير بإدارة جدولة مديونيات الشركات التي يتضمن أسلوب معالجة أوضاعها جدولة ديونها تجاه الجهات الدائنة.
ويقوم البنك المدير بالتنسيق مع البنوك الدائنة لتحديد حجم التمويل المطلوب للشركة من البنوك المحلية ما تقدمه من ضمانات.
كما يقوم البنك المدير بالمشاركة في المفاوضات التي تجرى مع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية الدائنة والدائنين الآخرين لجدولة مديونيات الشركة، ويتعين أخذ موافقة بنك الكويت المركزي المسبقة على الجدولة المقترحة.
مادة (14)
يتعين على الشركة التي يتقرر معالجة أوضاعها الحصول على الموافقة المسبقة من الجمعية العامة المختصة على التزامها بما يلي:
أ) تنفيذ الإجراءات والشروط التي يقررها بنك الكويت المركزي بشأن معالجة أوضاعها.
ب) الالتزام بأحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذا له على ألا تقل نسبة العمالة الوطنية عن %50 من مجموع العمالة لديها.
ج) تخفيض المصروفات بما في ذلك مخصصات الإدارة العليا والمكافآت والمنح وغيرها وفقا لما يقرره بنك الكويت المركزي.
د) إجراء التغييرات في أجهزتها الفنية والإدارية وفقا لما تتطلبه إجراءات معالجتها المعتمدة من بنك الكويت المركزي.
هـ) من حيث المبدأ على الدخول الشركة في عملية دمج مع شركة أو شركات أخرى إذا تطلبت إجراءات المعالجة ذلك.
و) الالتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون.
ز) أي شروط أخرى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون أو تحددها اللائحة التنفيذية.
الفصل الثاني
الإجراءات القضائية
مادة (15)
تنشأ بمحكمة الاستئناف دائرة تختص دون غيرها بالنظر على وجه السرعة في طلبات إعادة الهيكلة المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (16)
يجوز لكل من بنك الكويت المركزي أو الشركة، في حالة تعرضها لصعوبات من شأنها أن تعوق الوفاء بالتزاماتها أو مواصلة نشاطها، أن يطلب إلى رئيس الدائرة المشار إليها في المادة السابقة التصريح له باتخاذ إجراءات إعادة هيكلة الشركة لمعالجة أوضاعها.
وتلتزم الشركة- في جميع الأحوال- بتقديم كافة المستندات المؤيدة للطلب بما في ذلك المركز المالي وقائمة الديون وآجال استحقاقها والإطار العام لخطة إعادة الهيكلة وكافة المتطلبات اللازمة لها، وتقرير مراقب الحسابات بشأنها.
مادة (17)
يترتب على تقديم الطلب المشار إليه، بعد استيفاء كافة المستندات المحددة في المادة السابقة وتأشير رئيس الدائرة بقبولها وإرفاقها بهذا الطلب ووقف كافة إجراءات التقاضي والتنفيذ المدنية والتجارية المتعلقة بالتزامات الشركة وذلك للحين البت في موضوع الطلب من الدائرة المختصة.
وعلى الشركة إخطار بنك الكويت المركزي وجميع دائنيها بصورة من الطلب المؤشر عليه من رئيس الدائرة وما ترتب عليه من وقف للإجراءات بكتاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول.
مادة (18)
يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من وقف الإجراءات أمام الدائرة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الإخطار، بتقرير أمام دائرة الكتاب يخطر به بنك الكويت المركزي والشركة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، على أن تودع نسخة منه لدى إدارة التنفيذ، ويجب أن يكون التظلم مسببا وإلا اعتبر باطلاً.
وتصدر الدائرة حكمها في التظلم بإلغاء وقف الإجراءات أو الاستمرار فيها ويكون هذا الحكم غير قابل للطعن عليه.
مادة (19)
يقوم بنك الكويت المركزي فور تأشير رئيس الدائرة المختصة بقبول الطلب وفقا للمادة (17) بدراسة الوضع المالي للشركة ومدى الحاجة لإعادة الهيكلة، وله تكليف جهة أو أكثر من الجهات المتخصصة للقيام بهذه الدراسة.
وعلى بنك الكويت المركزي أن يقدم لرئيس الدائرة المختصة تقريره خلال أربعة أشهر من تاريخ التأشير بقبول الطلب، ولا يجوز مد هذه المدة إلا لمدة أخرى مماثلة.
وعلى رئيس الدائرة تحديد جلسة لنظر موضوع الطلب، وتتولى إدارة الكتاب إخطار مقدم الطلب والبنك المركزي، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
مادة (20)
يترتب على الحكم في موضوع الطلب بالتصديق على خطة إعادة الهيكلة وقف كافة الإجراءات القضائية والتنفيذية أو استمرار هذه الوقف بحسب الأحوال إلى أن ينتهي تنفيذ الخطة وفقا لجدولها الزمني.
وإذا انتهت الدائرة المختصة إلى رفض الطلب، يعتبر وقف الإجراءات القضائية والتنفيذية منتهيا وتستعيد الإجراءات سيرها، ويكون حكمها غير قابل للطعن عليه أو على الشركة إخطار جميع دائنيها بالحكم الصادر في الطلب وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
مادة (21)
يقوم بنك الكويت المركزي بالإشراف ومتابعة تنفيذ الشركة لخطة إعادة الهيكلة ومدى التزامها بالجدول الزمني المحدد لهذه الخطة.
فإذا لم تلتزم الشركة بخطة إعادة الهيكلة، يعرض بنك الكويت المركزي أمر الشركة على الدائرة المختصة لاستصدار حكم باعتبار الخطة كأن لم تكن ويترتب على ذلك إلغاء وقف كافة الإجراءات القضائية والتنفيذية الصادرة وفقا للمواد السابقة.
ويكون لكل ذي مصلحة اتخاذ الإجراءات اللازمة.
الباب الرابع
العقوبات
مادة (22)
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من أخفى واقعة موجودة او اصطنع دينا او مستندا او تصرفاً بغرض الاستفادة لنفسه او لغيره من احكام هذا القانون على خلاف الحقيقة.
مادة (23)
يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من تقدم او ادلى الى احدى الجهات القضائية او الجهات الرسمية ببيانات او معلومات غير صحيحة او ارتكب غشا او تدليسا في البيانات او المعلومات المقدمة بغرض الاستفادة من احكام هذا القانون.
مادة (24)
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص افشى او استغل لنفسه او لغيره اي معلومات او بيانات وصلت اليه بشأن تطبيق احكام هذا القانون.
مادة (25)
يجوز للمحكمة النزول بالحد الادنى لعقوبة الحبس التي تقضي بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون دون التقيد بحكم المادة الثانية من المادة (83) من قانون الجزاء كما يجوز لها ان تأمر بوقف تنفيذ الحكم في الاحوال المنصوص عليها في المادة (83) من قانون الجزاء ايا كانت العقوبة المقضي بها.
مادة (26)
كل من يخالف من البنوك والشركات احكام هذا القانون او لائحته التنفيذية او ما يصدره بنك الكويت المركزي من قرارات او تعليمات تنفيذا له يطبق بنك الكويت المركزي عليه الجزاءات المنصوص عليها في القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار اليه.
الباب الخامس
أحكام عامة وختامية
مادة (27)
يكون الحد الاقصى لاجمالي المبالغ التي يتم استخدامها لاغراض تطبيق احكام هذا القانون الف وخمسمائة مليون دينار وتوفر الاعتمادات المالية شاملة كافة المصروفات اللازمة من الاحتياطي العام للدولة.
مادة (28)
على الجهات المستفيدة من احكام هذا القانون ان نقدم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية اقرارا الى وزارة التجارة والصناعة يتضمن بيانات وافية عن جميع التصرفات والمعاملات المالية وغيرها التي تمت بينها وبين اعضاء مجالس الادارة وكبار الملاك فيها وكافة اعضاء الجهاز التنفيذي الرئيسي وازواجهم واقربائهم من الدرجة الاولى والتي ابرمت منذ 2008/9/1 وعلى الوزارة التحقق من البيانات الواردة في هذا الاقرار فاذا تبين وجود شبهة جريمة تعاقب عليها القوانين السارية وقت ارتكابها تعين عليها ابلاغ السلطات المختصة.
ويجب تقديم الاقرار بصفة دورية كل ستة اشهر من تاريخ انتهاء المهلة المحددة في الفقرة السابقة لتقديم الاقرار الاول.
ومع عدم الاخلال باي عقوبة اشد يعاقب على عدم تقديم هذا الاقرار في الميعاد المحدد بالعقوبة المقررة في المادة «24» من هذا القانون.
مادة (29)
تقدم الحكومة الى مجلس الامة والى ديوان المحاسبة تقريرا سنويا بقيمة السندات والصكوك التي تصدرها الدولة وكافة الدعم الحكومي تنفيذا لاحكام هذا القانون مشتملا على اسماء البنوك وشركات الاستثمار المستفيدة منها.
مادة (30)
يصدر مجلس الوزراء لائحة تنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة (31)
على الوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تاريخ النشر 25/02/2009
«الوطن» تنشر التعديلات الحكومية على مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي
كتب أحمد الشمري والأمير يسري: تنشر «الوطن» التعديلات المقترحة المقدمة من الحكومة على مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي للدولة المقدم من قبلها قبل ايام وذلك تماشيا لما طلبته مالية الأمة وفقا للمناقشات التي تمت بشأن المشروع.
ويتضمن مشروع قانون الاستقرار المالي بعد التعديلات الحكومية التالي:
باب تمهيدي
تعريفات
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
(1) البنوك: البنوك الكويتية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي.
(2) الشركات: شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي.
(3) العجز في المخصصات المحددة: هو مقدار الفرق بين المبالغ التي تم تحميلها على نتائج نشاط أي بنك لمقابلة مخاطر عدم تحصيل الديون، كمخصصات محددة لهذا الغرض والمخصصات المطلوبة وفق تعليمات بنك الكويت المركزي.
(4) الهيئة: الهيئة العامة للاستثمار.
(5) وثيقة الضمان: هي وثيقة يصدرها بنك الكويت المركزي نيابة عن الدولة لضمان كل من العجز في المخصصات الواجب تكوينها مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل والانخفاض في عناصر كل من محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية لدى أي من البنوك.
(6) سندات ملزمة التحول الى أسهم: سندات تصدرها البنوك وشركات الاستثمار بغرض الاقتراض، يتم دفع عائد عليها، وتلتزم الجهة المصدرة بتحويلها الى أسهم، اذا رغب حاملها في وقت محدد وبسعر معين، وذلك بهدف ادخال الهيئة كشريك استراتيجي لتعزيز أداء الشركة وتوفير أداة مالية تتمتع بدرجة أمان عالية.
(7) أسهم ممتازة: أسهم تصدرها البنوك وشركات الاستثمار، بسعر يتفق عليه بين الجهة المصدرة والهيئة تعطي أولوية في الحصول على نسبة معينة من الأرباح القابلة للتوزيع أو أولوية في اقتسام موجودات الشركة في حالة التصفية أو منح ميزة أفضل عند التصويت أو غير ذلك من الميزات، ولا يجوز الانتقاص من هذه الحقوق والميزات الا بموافقة الهيئة، ولهذه الأسهم خاصية التحول الى أسهم عادية وفقا لشروط الاصدار.
(8) قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي: هي قطاعات النشاط الاقتصادي المنتجة من عملاء القطاع الخاص المحلي، وتتمثل في كل من قطاع النفط والغاز، وقطاع الزراعة وصيد الاسماك، قطاع الصناعة، قطاع التشييد (الانشاء والمقاولات)، قطاع التجارة والاعمال التجارية، قطاع الخدمات الذي يشمل الاتصالات والنقل والمهن الحرفية وغيرها من الخدمات، وذلك وفقا للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي بشأن تعريف القطاعات الاقتصادية.
(9) الصكوك: أداة مالية تصدرها وزارة المالية نيابة عن الدولة وفق أحكام الشريعة الاسلامية.
(10) شركات محددة العرض: شركات ذات عرض خاص تقوم بتملك الاصول وتوزيعها عن طريق اصدار صكوك او سندات مديونية، وتستثنى هذه الشركات من الحد الادنى المبرر في قانون الشركات التجارية لعدد الشركاء المؤسسين.
(11): البنك المدير: البنك الكويتي صاحب الجزء الأكبر من مديونية الشركة تجاه البنوك، أو اي بنك آخر يحدده بنك الكويت المركزي.
(12) الجهات المتخصصة: هي مكاتب استشارية وبنوك استثمار وشركات تقوم بتقديم خدمات استشارية مالية ودراسات واقتراح التوصيات المناسبة في شأن تصويب ومعالجة المشاكل التي تواجهها الشركات.
(13) اعادة الهيكلة: الاجراءات التي تتخذها الشركة من أجل تصويب أوضاعها ومعالجة مشاكلها المالية بما في ذلك اعادة جدولة التزاماتها وهيكلة رأسمالها.
الباب الأول
البنوك
مادة (2)
يجوز أن تضمن الدولة، ولمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة من تاريخ اصدار الضمان، العجز في المخصصات المحددة التي يتعين تكوينها مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم لدى البنوك في 2008/12/31.
ويكون هذا الضمان في حدود العجز لدى البنك، استنادا إلى التعليمات الصادرة عن البنك المركزي بشأن قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية وعمليات التمويل واحتساب مخصصاتها، وبالقدر الذي لا تتم تغطيته من جانب البنك وفقا لما يقرره البنك المركزي في هذا الخصوص، على أن يراعي ما يلي:
(1) يتم بصفة دورية خلال الاعوام 2009 و2010 و2011 تعديل مقدار ما قد ينشأ من عجز ضمنته الدولة بناء على التغيرات التي تطرأ على مقدار العجز خلال هذه الفترة، بشرط ألا تتم زيادة مقدار الضمان اعتبارا من 2012/1/1 وحتى نهاية فترة الضمان.
(2) تلتزم البنوك باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمتابعة تحصيل التسهيلات الائتمانية والتمويل واستيفاء الضمانات الخاصة بها، والتي تضمن الدولة مقدار العجز في مخصصاتها، والعمل على بناء المخصصات اللازمة لتخفيض حجم العجز، ويتم تخفيض قيمة الضمان الصادر بمقدار التحسن في حجم العجز خلال الفترة المتبقية من الضمان.
(3) على البنوك الالتزام بما يصدره بنك الكويت المركزي من تعليمات في هذا الخصوص.
مادة (3)
يجوز ان تضمن الدولة، ولمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، الانخفاض الذي قد يطرأ في قيمة كل من محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية القائمة لدى البنوك في 2008/12/31، ويكون هذا الضمان بالقدر الذي يقرره بنك الكويت المركزي من مقدار الانخفاض الذي قد يطرأ في كل من المحفظتين خلال الاعوام 2009 و2010 و2011 وفي ضوء تقييم هاتين المحفظتين وفقا للمعايير الدولية والتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي في هذا الشأن، ويتم تخفيض قيمة الضمان بمقدار التحسن الذي يطرأ على المحفظتين خلال الفترة المتبقية من الضمان أو بالقدر الذي يحدده بنك الكويت المركزي، وتلتزم البنوك بالضوابط والشروط التي يقررها بنك الكويت المركزي بشأن التصرف في مكونات محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية المشمولتين بهذا الضمان.
مادة (4)
يصدر بنك الكويت المركزي، نيابة عن الدولة، وثيقة الضمان الخاصة بكل بنك، ويلتزم كل بنك باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لمعالجة العجز لديه، بما يترتب عليه تخفيض قيمة الضمان سنويا بالنسبة التي يحددها بنك الكويت المركزي، بما لا يقل عن %8 سنويا، وذلك اعتبارا من 2011/12/31
وتدفع البنوك سنويا للهيئة عمولة إصدار ضمان بنسبة %1 سنويا من رصيد قيمة الضمان الصادر في نهاية كل سنة، وتؤول حصيلة هذه النسبة إلى الاحتياطي العام للدولة.
مادة (5)
يجوز إلغاء الضمان الصادر لأي بنك خلال فترة سريانه، اذا انتفت الحاجة اليه وفقا لما يقرره بنك الكويت المركزي.
مادة (6)
في حالة عدم قدرة اي من البنوك على زيادة رأس المال
لمواجهة متطلبات أوضاعه المالية، فإنه يجوز، وخلال فترة سريان هذا القانون، قيام الهيئة بما يلي:
(1) شراء سندات تصدرها البنوك تلتزم فيها بتحويلها إلى أسهم.
(2) الاكتتاب في الأسهم الممتازة التي تصدرها البنوك ولا يتم الاكتتاب فيها من جانب المساهمين.
(3) الاكتتاب في أي أدوات مالية اخرى تتفق مع احكام الشريعة الإسلامية لتدعيم حقوق المساهمين في البنك المصدر.
مادة (7)
في تطبيق أحكام هذا الباب، يتعين على كل بنك الحصول على الموافقة المسبقة من الجمعية العامة المختصة على التزامه بما يلي:
أ) تنفيذ الإجراءات والشروط التي يقررها بنك الكويت المركزي بشأن ضمان العجز في الأصول الوارد في المادتين (2، 3.
ب) تخفيض المصروفات بما في ذلك مخصصات الإدارة العليا والمكافآت والمنح وغيرها وفقا لما يقرره البنك المركزي.
ج) من حيث المبدأ، على الدخول في عملية دمج اذا تطلبت أوضاع البنك ذلك.
د) أي شروط اخرى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون أو تحددها اللائحة التنفيذية.
الباب الثاني
قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة
مادة (8)
تضمن الدولة %50 من التمويل الجديد الذي تقدمه البنوك الكويتية إلى عملائها من كافة قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة والذي يتم استخدامه محلياً، وبحد اقصى اربعة آلاف مليون دينار لاجمالي التمويل الجديد المقدم خلال العامين 2009 و2010 ويسري الضمان خلال الاجل المحدد للتمويل، وفي حالة التعثر في سداد هذا التمويل يتم احتساب مقدار الضمان وفقاً لأحكام المادة التالية.
ويتعين على البنوك الالتزام، عند منح التمويل الجديد، بما يلي:
(1) التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية والتمويلية لدى البنوك.
(2) الحصول على ضمانات كافية ومناسبة ويتم تحديدها في ضوء اوضاع كل عميل.
(3) الا يتم استخدام التمويل الجديد لاغراض المضاربة او المتاجرة في العقارات والاوراق المالية او لسداد المديونيات القائمة على العميل وقت صدور هذا القانون، وان يتم اتخاذ كافة الاجراءات التي تكفل متابعة استخدام العميل لهذا التمويل في الاغراض الممنوح من اجلها وفقاً للعقد المبرم معه.
(4) ان يكون الحد الاقصى لاجل التمويل خمس سنوات وفقاً لاحتياجات العميل.
(5) ان يتم سداد اصل رصيد التمويل والعائد على اقساط خلال اجل التمويل.
(6) يوزع التمويل المقدم على كافة قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة.
مادة (9)
مع مراعاة حكم المادة (27) اذا تبين لبنك الكويت المركزي تعثر احد المدينين في سداد التمويل الجديد الذي حصل عليه طبقا للمادة السابقة، يحدد مقدار ضمان الدولة - بحد اقصى - بنسبة %50 من المبلغ الذي لا يتم تغطيته من الرصيد المتبقي من التمويل المتعثر مخصوماً منه قيمة الضمانات المقدمة من العميل، ويجوز ان تصدر وزارة المالية - نيابة عن الدولة - سندات وصكوكا بقيمة هذا الضمان، لا تجاوز فترة استحقاقها خمس سنوات، ويتم استهلاك هذه السندات والصكوك بحصة الدولة في اي مبالغ يتم تحصيلها من هذا التمويل.
ويجوز ان تدفع عن السندات والصكوك عائداً يحدده بنك الكويت المركزي.
الباب الثالث
شركات الاستثمار
الفصل الأول
تصنيف الشركات وأساليب المعالجة وضوابطها
مادة (10)
تصنف الشركات بناء على اوضاعها المالية، وذلك من اجل تحديد الشركات التي تتمتع بملاءة جيدة ولديها القدرة على مواصلة نشاطها وتواجه مشاكل مالية وتحتاج الى معالجة اوضاعها بما يساعدها على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها.
مادة (11)
يجوز لبنك الكويت المركزي تكليف جهة او اكثر من الجهات المتخصصة، او اي جهة متخصصة تكلفها الشركة المعنية ويشترط موافقة بنك الكويت المركزي عليها، وذلك لدراسة وتقييم اوضاع الشركة وفقاً لاحكام المادة (10) من هذا القانون واعداد تقرير يتضمن التوصيات والمعالجة المقترحة في هذا الخصوص، ويراعى ان يعكس هذا التقييم الوضع المالي الحقيقي للشركة، وعلى ان تتحمل الشركات مصاريف تلك الدراسات.
مادة (12)
يقرر بنك الكويت المركزي الاجراءات المناسبة التي يتم اتخاذها بشأن معالجة اوضاع الشركات ذات الملاءة الجيدة والتي تم تحديدها وفق المادة (10)، وتكون معالجة اوضاعها بأسلوب او اكثر، على النحو التالي:
(1) ضمان الدولة %50 من التمويل الجديد الذي تقدمه البنوك المحلية للشركات، خلال العامين 2009 و2010 لاستخدامه بغرض:
أ - سداد التزامات الشركة القائمة في 2008/12/31 تجاه كافة الجهات المحلية بخلاف البنوك المحلية.
ب - جدولة مديونيتها تجاه البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية، على الا يزيد السداد النقدي عن %25 من المديونية وجدولة الباقي لفترة زمنية مناسبة بناء على الدراسة الفنية المقدمة في هذا الشأن.
وتلتزم الشركة بان تضع في محفظة اصولا تكفي لتغطية الديون تجاه البنوك المحلية والاجنبية القائمة قبل صدور هذا القانون، وكذلك التمويل الجديد الذي يتم منحه في هذا الشأن.
وتسري احكام المادة (9) من هذا القانون لتحديد مقدار ضمان الدولة للتمويل الجديد، اذا ما تبين لبنك الكويت المركزي تعثر المدين في السداد.
واستثناء من احكام المادة (2) من هذا القانون، تضمن الدولة العجز في المخصصات الواجب تكوينها مقابل التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم وقت صدور هذا القانون على الشركة تجاه اي بنك مشارك في منح التمويل الجديد، وذلك في حالة التعثر في سداد هذه التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم.
(2) تقديم الدعم المناسب للشركة من قبل مساهميها او من خلال الهيئة والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة عن طريق تقديم قروض او تمويل مساند، او اصدار الشركة سندات ملزمة التحول الى اسهم، او اصداراسهم ممتازة او اصدار ادوات مالية اخرى تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية.
مادة (13)
يكلف بنك الكويت المركزي البنك المدير بإدارة جدولة مديونيات الشركات التي يتضمن أسلوب معالجة أوضاعها جدولة ديونها تجاه الجهات الدائنة.
ويقوم البنك المدير بالتنسيق مع البنوك الدائنة لتحديد حجم التمويل المطلوب للشركة من البنوك المحلية ما تقدمه من ضمانات.
كما يقوم البنك المدير بالمشاركة في المفاوضات التي تجرى مع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية الدائنة والدائنين الآخرين لجدولة مديونيات الشركة، ويتعين أخذ موافقة بنك الكويت المركزي المسبقة على الجدولة المقترحة.
مادة (14)
يتعين على الشركة التي يتقرر معالجة أوضاعها الحصول على الموافقة المسبقة من الجمعية العامة المختصة على التزامها بما يلي:
أ) تنفيذ الإجراءات والشروط التي يقررها بنك الكويت المركزي بشأن معالجة أوضاعها.
ب) الالتزام بأحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذا له على ألا تقل نسبة العمالة الوطنية عن %50 من مجموع العمالة لديها.
ج) تخفيض المصروفات بما في ذلك مخصصات الإدارة العليا والمكافآت والمنح وغيرها وفقا لما يقرره بنك الكويت المركزي.
د) إجراء التغييرات في أجهزتها الفنية والإدارية وفقا لما تتطلبه إجراءات معالجتها المعتمدة من بنك الكويت المركزي.
هـ) من حيث المبدأ على الدخول الشركة في عملية دمج مع شركة أو شركات أخرى إذا تطلبت إجراءات المعالجة ذلك.
و) الالتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون.
ز) أي شروط أخرى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون أو تحددها اللائحة التنفيذية.
الفصل الثاني
الإجراءات القضائية
مادة (15)
تنشأ بمحكمة الاستئناف دائرة تختص دون غيرها بالنظر على وجه السرعة في طلبات إعادة الهيكلة المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (16)
يجوز لكل من بنك الكويت المركزي أو الشركة، في حالة تعرضها لصعوبات من شأنها أن تعوق الوفاء بالتزاماتها أو مواصلة نشاطها، أن يطلب إلى رئيس الدائرة المشار إليها في المادة السابقة التصريح له باتخاذ إجراءات إعادة هيكلة الشركة لمعالجة أوضاعها.
وتلتزم الشركة- في جميع الأحوال- بتقديم كافة المستندات المؤيدة للطلب بما في ذلك المركز المالي وقائمة الديون وآجال استحقاقها والإطار العام لخطة إعادة الهيكلة وكافة المتطلبات اللازمة لها، وتقرير مراقب الحسابات بشأنها.
مادة (17)
يترتب على تقديم الطلب المشار إليه، بعد استيفاء كافة المستندات المحددة في المادة السابقة وتأشير رئيس الدائرة بقبولها وإرفاقها بهذا الطلب ووقف كافة إجراءات التقاضي والتنفيذ المدنية والتجارية المتعلقة بالتزامات الشركة وذلك للحين البت في موضوع الطلب من الدائرة المختصة.
وعلى الشركة إخطار بنك الكويت المركزي وجميع دائنيها بصورة من الطلب المؤشر عليه من رئيس الدائرة وما ترتب عليه من وقف للإجراءات بكتاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول.
مادة (18)
يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من وقف الإجراءات أمام الدائرة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الإخطار، بتقرير أمام دائرة الكتاب يخطر به بنك الكويت المركزي والشركة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، على أن تودع نسخة منه لدى إدارة التنفيذ، ويجب أن يكون التظلم مسببا وإلا اعتبر باطلاً.
وتصدر الدائرة حكمها في التظلم بإلغاء وقف الإجراءات أو الاستمرار فيها ويكون هذا الحكم غير قابل للطعن عليه.
مادة (19)
يقوم بنك الكويت المركزي فور تأشير رئيس الدائرة المختصة بقبول الطلب وفقا للمادة (17) بدراسة الوضع المالي للشركة ومدى الحاجة لإعادة الهيكلة، وله تكليف جهة أو أكثر من الجهات المتخصصة للقيام بهذه الدراسة.
وعلى بنك الكويت المركزي أن يقدم لرئيس الدائرة المختصة تقريره خلال أربعة أشهر من تاريخ التأشير بقبول الطلب، ولا يجوز مد هذه المدة إلا لمدة أخرى مماثلة.
وعلى رئيس الدائرة تحديد جلسة لنظر موضوع الطلب، وتتولى إدارة الكتاب إخطار مقدم الطلب والبنك المركزي، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
مادة (20)
يترتب على الحكم في موضوع الطلب بالتصديق على خطة إعادة الهيكلة وقف كافة الإجراءات القضائية والتنفيذية أو استمرار هذه الوقف بحسب الأحوال إلى أن ينتهي تنفيذ الخطة وفقا لجدولها الزمني.
وإذا انتهت الدائرة المختصة إلى رفض الطلب، يعتبر وقف الإجراءات القضائية والتنفيذية منتهيا وتستعيد الإجراءات سيرها، ويكون حكمها غير قابل للطعن عليه أو على الشركة إخطار جميع دائنيها بالحكم الصادر في الطلب وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
مادة (21)
يقوم بنك الكويت المركزي بالإشراف ومتابعة تنفيذ الشركة لخطة إعادة الهيكلة ومدى التزامها بالجدول الزمني المحدد لهذه الخطة.
فإذا لم تلتزم الشركة بخطة إعادة الهيكلة، يعرض بنك الكويت المركزي أمر الشركة على الدائرة المختصة لاستصدار حكم باعتبار الخطة كأن لم تكن ويترتب على ذلك إلغاء وقف كافة الإجراءات القضائية والتنفيذية الصادرة وفقا للمواد السابقة.
ويكون لكل ذي مصلحة اتخاذ الإجراءات اللازمة.
الباب الرابع
العقوبات
مادة (22)
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من أخفى واقعة موجودة او اصطنع دينا او مستندا او تصرفاً بغرض الاستفادة لنفسه او لغيره من احكام هذا القانون على خلاف الحقيقة.
مادة (23)
يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من تقدم او ادلى الى احدى الجهات القضائية او الجهات الرسمية ببيانات او معلومات غير صحيحة او ارتكب غشا او تدليسا في البيانات او المعلومات المقدمة بغرض الاستفادة من احكام هذا القانون.
مادة (24)
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص افشى او استغل لنفسه او لغيره اي معلومات او بيانات وصلت اليه بشأن تطبيق احكام هذا القانون.
مادة (25)
يجوز للمحكمة النزول بالحد الادنى لعقوبة الحبس التي تقضي بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون دون التقيد بحكم المادة الثانية من المادة (83) من قانون الجزاء كما يجوز لها ان تأمر بوقف تنفيذ الحكم في الاحوال المنصوص عليها في المادة (83) من قانون الجزاء ايا كانت العقوبة المقضي بها.
مادة (26)
كل من يخالف من البنوك والشركات احكام هذا القانون او لائحته التنفيذية او ما يصدره بنك الكويت المركزي من قرارات او تعليمات تنفيذا له يطبق بنك الكويت المركزي عليه الجزاءات المنصوص عليها في القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار اليه.
الباب الخامس
أحكام عامة وختامية
مادة (27)
يكون الحد الاقصى لاجمالي المبالغ التي يتم استخدامها لاغراض تطبيق احكام هذا القانون الف وخمسمائة مليون دينار وتوفر الاعتمادات المالية شاملة كافة المصروفات اللازمة من الاحتياطي العام للدولة.
مادة (28)
على الجهات المستفيدة من احكام هذا القانون ان نقدم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية اقرارا الى وزارة التجارة والصناعة يتضمن بيانات وافية عن جميع التصرفات والمعاملات المالية وغيرها التي تمت بينها وبين اعضاء مجالس الادارة وكبار الملاك فيها وكافة اعضاء الجهاز التنفيذي الرئيسي وازواجهم واقربائهم من الدرجة الاولى والتي ابرمت منذ 2008/9/1 وعلى الوزارة التحقق من البيانات الواردة في هذا الاقرار فاذا تبين وجود شبهة جريمة تعاقب عليها القوانين السارية وقت ارتكابها تعين عليها ابلاغ السلطات المختصة.
ويجب تقديم الاقرار بصفة دورية كل ستة اشهر من تاريخ انتهاء المهلة المحددة في الفقرة السابقة لتقديم الاقرار الاول.
ومع عدم الاخلال باي عقوبة اشد يعاقب على عدم تقديم هذا الاقرار في الميعاد المحدد بالعقوبة المقررة في المادة «24» من هذا القانون.
مادة (29)
تقدم الحكومة الى مجلس الامة والى ديوان المحاسبة تقريرا سنويا بقيمة السندات والصكوك التي تصدرها الدولة وكافة الدعم الحكومي تنفيذا لاحكام هذا القانون مشتملا على اسماء البنوك وشركات الاستثمار المستفيدة منها.
مادة (30)
يصدر مجلس الوزراء لائحة تنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة (31)
على الوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تاريخ النشر 25/02/2009