ياسر الروقي
عضو نشط
(الرأى)
حققت البنوك المحلية مكسباً قضائياً مهماً، بعدما أقرت محكمة التمييز مبدأ ظل موضع جدل كبير أخيراً، والمتمثل بعدم جواز تعديل شروط القروض المقدمة الى العملاء.
وقضت محكمة التمييز في غرفة المشورة بعدم قبول طعن تقدم به عميل ضد حكم للمحكمة الكلية قضى برفض دعواه ضد بنك محلي لتعديل شروط قرض.
وكان عميل لبنك محلي أقام الدعوى رقم 1887/2006 تجاري كلي (16)، طالباً تعديل شروط العقد المؤرخ 25/4/2002 والذي حصل بموجبه على قرض من البنك بمبلغ 70 الف دينار يسدد على أقساط شهرية لمدة سبع سنوات وتعديل قيمة القسط الى الحدّ الذي يتناسب ودخله الشهري بعد احالته للتقاعد، اعمالاً لنظرية الظروف الطارئة، معللاً أن تقاعده عن العمل جاء دون توقع وفي غير السن القانونية للتقاعد ولا دخل له فيه، وأصبحت قيمة القسط تمثل إرهاقاً شديداً مما يعد ظرفاً يجعل تنفيذ التزامه مرهقاً.
وقد صدر حكم المحكمة الكلية برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، واستند الحكم الى ان الثابت من الاوراق ان المدعي أرجع ظروف إرهاقه في تنفيذ التزامه الى احالته للتقاعد، وهذا الظرف ليس من الظروف الاستثنائية العامة، كما ان المتوقع حصوله حسب تقدير الشخص العادي، الأمر الذي لا تتوافر معه شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة المنصوص عليها بالمادة 198 مدني، اضافةً الى ذلك ما اقترفه المدعي من توقفه عن السداد وصدور أمر اداء ضده بإلزامه بأداء المديونية المترصدة في ذمته، مما تستخلص معه المحكمة أن دعوى المدعي اقيمت بلا سند صحيح من الواقع والقانون جديرة بالرفض.
ولم يرتض المدعي هذا القضاء فطعن عليه بالاستئناف رقم 2976/2006 تجاري (8)، وطلب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتعديل شروط العقد وتعديل قيمة القسط الخاص بعقد القرض المؤرخ في 25/4/2002 بما يتناسب ومعاشه التقاعدي الشهري.
وقالت محكمة الاستئناف في حكمها ان الحكم المستأنف صحيح للأسباب السائغة والسديدة التي بني عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة أسباباً لقضائها دون اضافة، وقضت لذلك قبول الاستئناف شكلاً ورفضه قبولاً وموضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأخيراً نظرت محكمة التمييز الطعن بالتمييز رقم 78 لسنة 2007 (تجاري 1) المقام من العميل ضد البنك، وذلك في غرفة مشورة برئاسة المستشار/ خيري الجندي وعضوية المستشارين عبدالحميد عمران ومحمد السيد يوسف الرفاعي وعبدالمنعم أحمد ابراهيم وعبدالله لبيب خلف، وقررت المحكمة عدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة.
حققت البنوك المحلية مكسباً قضائياً مهماً، بعدما أقرت محكمة التمييز مبدأ ظل موضع جدل كبير أخيراً، والمتمثل بعدم جواز تعديل شروط القروض المقدمة الى العملاء.
وقضت محكمة التمييز في غرفة المشورة بعدم قبول طعن تقدم به عميل ضد حكم للمحكمة الكلية قضى برفض دعواه ضد بنك محلي لتعديل شروط قرض.
وكان عميل لبنك محلي أقام الدعوى رقم 1887/2006 تجاري كلي (16)، طالباً تعديل شروط العقد المؤرخ 25/4/2002 والذي حصل بموجبه على قرض من البنك بمبلغ 70 الف دينار يسدد على أقساط شهرية لمدة سبع سنوات وتعديل قيمة القسط الى الحدّ الذي يتناسب ودخله الشهري بعد احالته للتقاعد، اعمالاً لنظرية الظروف الطارئة، معللاً أن تقاعده عن العمل جاء دون توقع وفي غير السن القانونية للتقاعد ولا دخل له فيه، وأصبحت قيمة القسط تمثل إرهاقاً شديداً مما يعد ظرفاً يجعل تنفيذ التزامه مرهقاً.
وقد صدر حكم المحكمة الكلية برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، واستند الحكم الى ان الثابت من الاوراق ان المدعي أرجع ظروف إرهاقه في تنفيذ التزامه الى احالته للتقاعد، وهذا الظرف ليس من الظروف الاستثنائية العامة، كما ان المتوقع حصوله حسب تقدير الشخص العادي، الأمر الذي لا تتوافر معه شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة المنصوص عليها بالمادة 198 مدني، اضافةً الى ذلك ما اقترفه المدعي من توقفه عن السداد وصدور أمر اداء ضده بإلزامه بأداء المديونية المترصدة في ذمته، مما تستخلص معه المحكمة أن دعوى المدعي اقيمت بلا سند صحيح من الواقع والقانون جديرة بالرفض.
ولم يرتض المدعي هذا القضاء فطعن عليه بالاستئناف رقم 2976/2006 تجاري (8)، وطلب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتعديل شروط العقد وتعديل قيمة القسط الخاص بعقد القرض المؤرخ في 25/4/2002 بما يتناسب ومعاشه التقاعدي الشهري.
وقالت محكمة الاستئناف في حكمها ان الحكم المستأنف صحيح للأسباب السائغة والسديدة التي بني عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة أسباباً لقضائها دون اضافة، وقضت لذلك قبول الاستئناف شكلاً ورفضه قبولاً وموضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأخيراً نظرت محكمة التمييز الطعن بالتمييز رقم 78 لسنة 2007 (تجاري 1) المقام من العميل ضد البنك، وذلك في غرفة مشورة برئاسة المستشار/ خيري الجندي وعضوية المستشارين عبدالحميد عمران ومحمد السيد يوسف الرفاعي وعبدالمنعم أحمد ابراهيم وعبدالله لبيب خلف، وقررت المحكمة عدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة.