هل يجوز للنيابة العامة ترك الدعوى أياً كان نوعها أو وقفها أو تعطيل سيرها

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
هل يجوز للنيابة العامة ترك الدعوى

أياً كان نوعها أو وقفها أو تعطيل سيرها

"من حيث قانون الجزاء والقوانين الأخرى التي تمثل فيها النيابة العامة المجتمع في بعض الدعاوى"

1 - الأصل أن النيابة العامة تمثل المجتمع في الدعاوى الجزائية ومن المقرر وفقاً لهذا الأصل أنه لا يجوز ترك الدعوى الجزائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

ولذلك فإن النيابة العامة باعتبارها ممثلة للجماعة في التطبيق الصحيح للقانون لا يجوز لها التنازل عن الدعوى الجزائية، وإلا تكون قد خرجت عن حدود تمثيلها للجماعة وكان تصرفها باطلاً.

وهذا هو ما قضت به محكمة النقض المصرية حيث قررت أنه "ليس للنيابة العمومية أن تتنازل عن الدعوى العمومية، فإنها قد ائتمنت عليها لمصلحة الجماعة، وإذن فلها أن تستأنف الحكم الصادر في الدعوى حتى ولو كانت قد أمرت بحفظها لأي سبب من الأسباب، أو كان قد بدا منها أنها موافقة على هذا الحكم.".

[[نقض 24/3/1947م مجموعة القواعد القانونية جـ7 ق 336 ص 325]]

2 - وعلى سبيل الاستثناء تمثل النيابة العامة المجتمع في بعض الدعاوى غير الجزائية، مثل بعض الدعاوى التأديبية أو المدنية أو دعاوى الأحوال الشخصية، ويكون تمثيل النيابة العامة للمجتمع في هذا النوع من الدعاوى خاضعاً لنفس الأحكام أو القواعد التي تحكم تمثيلها للمجتمع في الدعاوى الجزائية طبقاً للأصل العام.

ومن الأحكام أو القواعد الأصولية التي تحكم تمثيل النيابة العامة في مثل هذا النوع من الدعاوى، ومنها الدعاوى التأديبية أنه لا يجوز للنيابة العامة ترك الدعوى التأديبية أو وقفها أو تعطيل سيرها.

ومؤدى ذلك أنه يقع باطلاً تنازل النيابة العامة عن الدعاوى التأديبية بعد رفعها إلى القضاء، لأنه لا يجوز ترك هذه الدعوى، فإذا استبان للنيابة العامة بعد رفع الدعوى إلى القضاء عدم صحة الأدلة التي استندت إليها في إقامة الدعوى وتراءى لها براءة المتهم، فإن القانون لا يعطيها حق ترك الدعوى، بل كل ما لها أن تفوض المحكمة بالحكم بما تراه، دون أن تتقيد بطلباتها، وذلك هو ما تفرضه اعتبارات التطبيق الصحيح للقانون عموماً، الذي هو الغاية التي تمثل النيابة العامة المجتمع في إدراكها.
 
أعلى